وكذا الكلام في النفقة. ويدل عليه أيضا في المهر رواية علي ابن أبي حمزة (1)، وفي النفقة موثقة عمار الساباطي (2). ولو تزوج العبد من غير إذن مولاه ثم أجاز، ففي كونه كالإذن
____________________
(1) رواها عنه الحسن بن محبوب عن أبي الحسن (ع): " في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم. ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها. فقال (ع) يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها. إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده " (* 1). ومن ذيلها يظهر أن التزويج كان من العبد بإذن المولى، لا من المولى مباشرة كما يظهر من صدر الرواية، وإلا لم ينسجم بذيلها. فلاحظ.
(2) قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه، فجائت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد. فقال (ع): ليس على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه. فإن إباق العبد طلاق امرأته... " (* 2). فإن تعليل نفي النفقة على المولى بأنها بانت عصمتها يدل على ثبوتها على السيد مع عدم البينونة.
وعن المبسوط وابني البراج وسعيد: أن المهر في كسب العبد. وفي كشف اللثام: " وهو عندي أقوى، لأن الأصل براءة ذمة المولى. والإذن في النكاح لا يقتضي تعليق لازمه في الذمة، وإنما يستلزم الإذن في لازمه، وهو الكسب للمهر والنفقة ". وفيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل.
وقد عرفت أن من لوازم الإذن في النكاح عرفا التعهد بالمهر والنفقة.
ومنع استلزام الإذن في النكاح الإذن في الكسب والمهر، بل لا بد في فعل
(2) قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه، فجائت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد. فقال (ع): ليس على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه. فإن إباق العبد طلاق امرأته... " (* 2). فإن تعليل نفي النفقة على المولى بأنها بانت عصمتها يدل على ثبوتها على السيد مع عدم البينونة.
وعن المبسوط وابني البراج وسعيد: أن المهر في كسب العبد. وفي كشف اللثام: " وهو عندي أقوى، لأن الأصل براءة ذمة المولى. والإذن في النكاح لا يقتضي تعليق لازمه في الذمة، وإنما يستلزم الإذن في لازمه، وهو الكسب للمهر والنفقة ". وفيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل.
وقد عرفت أن من لوازم الإذن في النكاح عرفا التعهد بالمهر والنفقة.
ومنع استلزام الإذن في النكاح الإذن في الكسب والمهر، بل لا بد في فعل