____________________
إذنا في توابعه من الأفعال وإن لم يذكر. إنتهى. لكن التعليل المذكور إنما يقتضي الإذن في جعل المهر، لا كون المهر في ذمة المولى. نعم لو ثبت أن العبد لا ذمة له تعين أن يكون المهر المجعول المأذون في جعله في ذمة المولى. ولكنه غير ظاهر. بل خلاف المتسالم عليه. فقد ذكروا أنه إذا جعل المهر أكثر من مهر المثل كان الزائد على مهر المثل في ذمته.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر من الاستدلال على المشهور بقوله:
" ضرورة عدم ذمة للعبد صالحة للاشتغال، وإلى لكان المهر جميعه فيها، ولم يقل به أحد ". وأما عدم كون المهر جميعه فيها إذا كان زائدا على مهر المثل فليس ذلك لعدم ذمة للعبد، بل من الجائز أن يكون لدليل آخر.
ولأجل ما ذكرنا من الاشكال على التعليل فسره في المتن: بأن المراد أن من لوازم الإذن في التزويج عرفا أن يكون المهر على المولى، لعدم قدرة العبد وكونه كلا على مولاه. فالجعل في ذمة العبد وإن كان ممكنا لكنه خلاف ظاهر الإذن عرفا. فكأن مراد المسالك ذلك. وكذا قبله في جامع المقاصد، فقد ذكر فيه التعليل بعينه، بزيادة أن النكاح يمتنع إخلاؤه عن المهر، والعبد لا يملك شيئا، فلا يجب عليه شئ لامتناع أن يجب عليه ما لا يقدر عليه، لامتناع التكليف بما لا يطاق. فيكون وجوبه على المولى. انتهى. فلو لم يكن تعهد من المولى بالمهر كان الإذن صوريا، لا جديا. هذا بالنظر إلى الغالب. ولذلك كان الإذن دالا على كون المولى متعهدا بالمهر بالدلالة العرفية. وليس من باب أن الإذن في الشئ إذن في لوازمه، بل من باب أن لازم الإذن عرفا التعهد بالمهر. وكان الأولى لذلك إسقاط الجملة الأولى من التعليل، والاقتصار على ما بعدها. وهو غير بعيد.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر من الاستدلال على المشهور بقوله:
" ضرورة عدم ذمة للعبد صالحة للاشتغال، وإلى لكان المهر جميعه فيها، ولم يقل به أحد ". وأما عدم كون المهر جميعه فيها إذا كان زائدا على مهر المثل فليس ذلك لعدم ذمة للعبد، بل من الجائز أن يكون لدليل آخر.
ولأجل ما ذكرنا من الاشكال على التعليل فسره في المتن: بأن المراد أن من لوازم الإذن في التزويج عرفا أن يكون المهر على المولى، لعدم قدرة العبد وكونه كلا على مولاه. فالجعل في ذمة العبد وإن كان ممكنا لكنه خلاف ظاهر الإذن عرفا. فكأن مراد المسالك ذلك. وكذا قبله في جامع المقاصد، فقد ذكر فيه التعليل بعينه، بزيادة أن النكاح يمتنع إخلاؤه عن المهر، والعبد لا يملك شيئا، فلا يجب عليه شئ لامتناع أن يجب عليه ما لا يقدر عليه، لامتناع التكليف بما لا يطاق. فيكون وجوبه على المولى. انتهى. فلو لم يكن تعهد من المولى بالمهر كان الإذن صوريا، لا جديا. هذا بالنظر إلى الغالب. ولذلك كان الإذن دالا على كون المولى متعهدا بالمهر بالدلالة العرفية. وليس من باب أن الإذن في الشئ إذن في لوازمه، بل من باب أن لازم الإذن عرفا التعهد بالمهر. وكان الأولى لذلك إسقاط الجملة الأولى من التعليل، والاقتصار على ما بعدها. وهو غير بعيد.