____________________
في وقتها. وهو النهار، كما لو أجر الأمة.. ". ونحوه في كشف اللثام.
ولم ينقل في ذلك خلاف، ولذلك نسبه في المتن إلى المشهور. وفيه:
أنه غير ظاهر. وفي الجواهر - في المسألة الرابعة، آخر مسائل تحليل الأمة - قال: " إن المتجه على أصول الإمامية جريان حكم الزوجة عليها، فيجب تسليمها حينئذ ليلا ونهارا. نعم يجوز للسيد الانتفاع بها في كل منهما، ما لم يعارض حق الاستمتاع بها. وملك السيد لها لا يزيد على ملك الحرة نفسها، الذي قد انقطع بعقد التزويج الوارد على ذلك. والمقتضي تسليط الزوج على زوجته في جمع الأزمنة والأمكنة، فإن الرجال قوامون على النساء ". ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكر في المتن من قوله (ره):
" ولا بأس به ".
(1) وهو ما رواه الراوندي في محكي نوادره، باسناده عن موسى ابن جعفر (ع) عن آبائه (ع): " إن عليا (ع) قال: إذا تزوج الحر أمة، فإنها تخدم أهلها نهارا، وتأتي زوجها ليلا. وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك " (* 1). لكن الخبر ضعيف لم يثبت جبره بعمل. ومورده الأمة المعدة للخدمة، ولعل إعدادها لذلك قرينة على اشتراط عدم مزاحمة حقوق الزوج لها.
(2) عملا بعموم نفوذ الشروط.
ولم ينقل في ذلك خلاف، ولذلك نسبه في المتن إلى المشهور. وفيه:
أنه غير ظاهر. وفي الجواهر - في المسألة الرابعة، آخر مسائل تحليل الأمة - قال: " إن المتجه على أصول الإمامية جريان حكم الزوجة عليها، فيجب تسليمها حينئذ ليلا ونهارا. نعم يجوز للسيد الانتفاع بها في كل منهما، ما لم يعارض حق الاستمتاع بها. وملك السيد لها لا يزيد على ملك الحرة نفسها، الذي قد انقطع بعقد التزويج الوارد على ذلك. والمقتضي تسليط الزوج على زوجته في جمع الأزمنة والأمكنة، فإن الرجال قوامون على النساء ". ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكر في المتن من قوله (ره):
" ولا بأس به ".
(1) وهو ما رواه الراوندي في محكي نوادره، باسناده عن موسى ابن جعفر (ع) عن آبائه (ع): " إن عليا (ع) قال: إذا تزوج الحر أمة، فإنها تخدم أهلها نهارا، وتأتي زوجها ليلا. وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك " (* 1). لكن الخبر ضعيف لم يثبت جبره بعمل. ومورده الأمة المعدة للخدمة، ولعل إعدادها لذلك قرينة على اشتراط عدم مزاحمة حقوق الزوج لها.
(2) عملا بعموم نفوذ الشروط.