وهل له ذلك قهرا عليه؟ فيه إشكال (1) كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمة العبد من غير رضاه. وأما لو أذن له في التزويج فإن عين كون المهر في ذمته، أو في ذمة العبد أو في عين معين تعين (2). وإن أطلق ففي كونه في ذمته، أو في ذمة العبد مع ضمانه له وتعهده أدائه عنه (3)، أو كونه في كسب العبد، وجوه. أقواها: الأول (4). لأن الإذن في الشئ إذن في
____________________
وعهدته، وفي صورة الاجبار يكون الأمر بمنزلة المباشر. لكنه غير ظاهر.
فالأولى إلحاق صوره الاجبار بالصورة الآتية.
(1) للاشكال في دخول الذمة تحت سلطان المالك، لأن الملكية قائمة بالعبد لا بذمته، فلا تكون ذمته مملوكة، ولا تحت ولاية المالك. إلا أن يقال: إن الذمة من شؤون المملوك، فتكون تحت ولاية مالكه. ويحتمل أن يكون وجهه الاشكال في أن العبد حر بعد العتق، فكونه يتبع به بعد العتق حق عليه في حال الحرية، فلا سلطان للمولى على جعله. إلا أن يقال: إن المجعول أن يكون عليه حال الرقية أن يدفعه حال الحرية، فالحق المجعول عليه جعل عليه في حال الرقية، لا في حال الحرية.
(2) لأنه مقتضى سلطان المولى.
(3) الظاهر أن المراد من الضمان التعهد بالأداء، لا الضمان الاصطلاحي، بأن يكون المهر في ذمة المولى بعد أن كان في ذمة العبد.
(4) كما في الشرائع والقواعد، وغيرهما. وحكي عن ابني حمزة وإدريس وفي المسالك: أنه المشهور، وأنه الأصح. لأن الإذن في النكاح يستلزم الإذن في توابعه ولوازمه، كما لو أذن له في الاحرام بالحج، فإنه يكون
فالأولى إلحاق صوره الاجبار بالصورة الآتية.
(1) للاشكال في دخول الذمة تحت سلطان المالك، لأن الملكية قائمة بالعبد لا بذمته، فلا تكون ذمته مملوكة، ولا تحت ولاية المالك. إلا أن يقال: إن الذمة من شؤون المملوك، فتكون تحت ولاية مالكه. ويحتمل أن يكون وجهه الاشكال في أن العبد حر بعد العتق، فكونه يتبع به بعد العتق حق عليه في حال الحرية، فلا سلطان للمولى على جعله. إلا أن يقال: إن المجعول أن يكون عليه حال الرقية أن يدفعه حال الحرية، فالحق المجعول عليه جعل عليه في حال الرقية، لا في حال الحرية.
(2) لأنه مقتضى سلطان المولى.
(3) الظاهر أن المراد من الضمان التعهد بالأداء، لا الضمان الاصطلاحي، بأن يكون المهر في ذمة المولى بعد أن كان في ذمة العبد.
(4) كما في الشرائع والقواعد، وغيرهما. وحكي عن ابني حمزة وإدريس وفي المسالك: أنه المشهور، وأنه الأصح. لأن الإذن في النكاح يستلزم الإذن في توابعه ولوازمه، كما لو أذن له في الاحرام بالحج، فإنه يكون