____________________
(1) لما عرفت، من غير فرق بين أن يكون العاقد أبا حرا، وغيره، لعموم القاعدة للجميع.
(2) لحكم العقل باستحقاق العقاب على ما يصدر من المكلف من فعل أو ترك بقصد التوصل إلى الحرام، فتكون الحرمة عقلية لا شرعية.
(3) لاختصاص التصرف في مال غيره المحرم بما يكون تصرفا خارجيا، وإيقاع التزويج - كايقاع البيع الفضولي - من التصرف الاعتباري، فلا يدخل في الدليل.
(4) لم يتضح الفرق بين هذه المسألة وما قبلها، فإن ما قبلها كان في عقدهما على أنفسهما، وعقد غيرهما عليهما، وفي هذه المسألة كذلك.
(5) التصرف من غيرهما لا يناسب التعليل الآتي، فاللازم الضرب عليه. والمظنون أن أصل العبارة غير موجود فيه قوله: " ومن غيرهما ".
كما أن أصل العبارة السابقة هكذا: " نعم لو كان ذلك من غيرهما بتوقع الإجازة.. ". فتكون العبارة السابقة في إيقاع الغير لا غير، وهذه العبارة في إيقاعهما لا غير. فحينئذ تختلف المسألتان. وقد راجعت نسخة الأصل فوجدتها كما ذكرنا، على ما هو الظاهر.
(6) يظهر ذلك من الجواهر، فإنه بعد قول ماتنه: " لا يجوز للعبد
(2) لحكم العقل باستحقاق العقاب على ما يصدر من المكلف من فعل أو ترك بقصد التوصل إلى الحرام، فتكون الحرمة عقلية لا شرعية.
(3) لاختصاص التصرف في مال غيره المحرم بما يكون تصرفا خارجيا، وإيقاع التزويج - كايقاع البيع الفضولي - من التصرف الاعتباري، فلا يدخل في الدليل.
(4) لم يتضح الفرق بين هذه المسألة وما قبلها، فإن ما قبلها كان في عقدهما على أنفسهما، وعقد غيرهما عليهما، وفي هذه المسألة كذلك.
(5) التصرف من غيرهما لا يناسب التعليل الآتي، فاللازم الضرب عليه. والمظنون أن أصل العبارة غير موجود فيه قوله: " ومن غيرهما ".
كما أن أصل العبارة السابقة هكذا: " نعم لو كان ذلك من غيرهما بتوقع الإجازة.. ". فتكون العبارة السابقة في إيقاع الغير لا غير، وهذه العبارة في إيقاعهما لا غير. فحينئذ تختلف المسألتان. وقد راجعت نسخة الأصل فوجدتها كما ذكرنا، على ما هو الظاهر.
(6) يظهر ذلك من الجواهر، فإنه بعد قول ماتنه: " لا يجوز للعبد