____________________
(1) بل في المسالك والجواهر: لم يجز له نكاح الأمة، لفقد الشرط وهو خوف العنت. وحكى فيهما احتمال الجواز، لأنه لا يستطيع طول حرة. وفيه: أن خوف العنت شرط آخر، وهو مفقود. ومن ذلك يظهر الاشكال في توقف المصنف عن الفتوى. إلا أن يكون من باب الاشكال في الحكم في أصل المسألة. نعم يشكل فرضه خوف العنت مع إمكان الوطء بالتحليل أو بملك اليمين. وكأنه يريد خوف العنت لا من جهة العجز عن النكاح، فإنه لا ينافي التمكن من نكاح الأمة. لكن الظاهر منه في الآية الشريفة الخوف الناشئ من العجز الشرعي عن النكاح، بحيث يكون العجز عن النكاح داعيا إليه. وهذا المعنى لا يتحقق مع التمكن من نكاح الأمة بالملك والتحليل. ولذا قال في القواعد: " والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت، فلا يترخص ".
(2) لصدق عدم الطول على نكاح الحرة.
(3) كما في المسالك والجواهر والحدائق. وفي الأخير: نسبته إلى تصريح الأصحاب. لصدق عدم الطول على نكاح الحرة. والظاهر عدم
(2) لصدق عدم الطول على نكاح الحرة.
(3) كما في المسالك والجواهر والحدائق. وفي الأخير: نسبته إلى تصريح الأصحاب. لصدق عدم الطول على نكاح الحرة. والظاهر عدم