مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٢٧٣
كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك (1)، بل وكذا بالتحليل (2) ولا فرق بين القن وغيره. نعم الظاهر جوازه في المبعضة،
____________________
ما أشرنا إليه من أنه إذا كان ترك التزويج يترتب عليه الزنا، يكون حراما، فيمتنع أن يكون أفضل. لكن عرفت ما فيه، وأن ترك التزويج إنما يترتب عليه تحريم الزوجة، ولا يترتب عليه الزنا. وإنما يترتب الزنا على حصول الشهوة، نظير ترك شراء الدواء، الذي لا يترتب عليه المرض، وإنما يترتب على ترك استعمال الدواء. وحينئذ لا مانع من كون ترك تزويج الأمة أفضل في نفسه، وإن كان يلازمه الوقوع في الزنا، أو المرض، أو نحوهما مما يحرم وقوعه اختيارا، لعدم المقدمية، ولا مانع من اختلاف المتلازمين في الأحكام.
لكن الظاهر من قوله تعالى: (وأن تصبروا خير لكم) كونه حكما فعليا لا يصح مع تحريم ملازمه. فلا بد أن يختص بصورة ما إذا لم يلزم المحرم، سواء كان اختياريا كالزنا ونحوه، أم لا كالمرض ونحوه. بأن يلزم منه ما ليس بمحرم كتشويش باله، ووقوف أعماله، ومكاسبه، ونحو ذلك. فإنه حينئذ يكون الصبر أفضل. وهذا مما يؤكد ما ذكرناه من الاطلاق وعدم الاختصاص بالزنا. وفي الجواهر دفع الاشكال بأن الزنا بعد ما كان بالاختيار لم يكن ترك التزويج مقدمة محرمة، كي ينافي ذلك كونه أفضل. وفيه: أن الظاهر من قوله تعالى: (خير لكم) أنه أفضل فعلا، وأنه في مقام الحث عليه. وهو يتنافى مع تحريم ما يلازمه من الزنا، كما عرفت.
(1) باتفاق المسلمين. وفي الجواهر: أنه لا ريب فيه.
(2) بناء على التحقيق من أنه داخل في ملك اليمين، وليس من قبيل التزويج. نعم بناء على الثاني يكون حكمه حكم الدائم، كما في المسالك وغيرها.
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 268 269 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست