____________________
(1) لاطلاق الأدلة. لكن في القواعد: " وفي اشتراط اللزوم إشكال ".
وفي التذكرة: " ولو باع بشرط الخيار فكل موضع يجوز للبائع الوطء لا تحل فيه الثانية ". وكأن ذلك من جهة دعوى ظهور النص في الخروج عن الملك على وجه يستوجب حرمة الوطء، ومع عدم اللزوم يحل الوطء.
وفيه: أن الحل إنما يكون بالفسخ، لا بلا واسطة. كما أنه مع اللزوم أيضا يحل الوطء بالشراء، أو الاستيهاب، أو الاستحلال، مع التمكن من ذلك، بلا فرق بين المقامين، فاللازم عدم الفرق بينهما في حل الثانية.
(2) قال في القواعد: " وفي الاكتفاء بالتزويج، أو الرهن، أو الكتابة إشكال ". وفي التذكرة: " يكفي التزويج، لأن التحريم يحصل به. فإن رهنها لم تحل الأخت، لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها، ولهذا تحل بإذن المرتهن في وطئها. ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه. ولو حرم إحداهما باليمين على نفسه لم تبح الأخرى لأن هذا لا يحرمها، وإنما هو يمين مكفر.. إلى أن قال: ولو كاتب إحداهما حلت له الأخرى، وهو قول الشافعية. لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه، فأشبه التزويج ". وفيه: أن المستفاد من الأدلة أن التحليل إنما يكون بالخروج عن الملك، وهو غير حاصل في الفروض المذكورة. مع أن المناقشة في التعليلات المذكورة ظاهرة.
(3) لما تقدم في المسألة التاسعة والثلاثين.
وفي التذكرة: " ولو باع بشرط الخيار فكل موضع يجوز للبائع الوطء لا تحل فيه الثانية ". وكأن ذلك من جهة دعوى ظهور النص في الخروج عن الملك على وجه يستوجب حرمة الوطء، ومع عدم اللزوم يحل الوطء.
وفيه: أن الحل إنما يكون بالفسخ، لا بلا واسطة. كما أنه مع اللزوم أيضا يحل الوطء بالشراء، أو الاستيهاب، أو الاستحلال، مع التمكن من ذلك، بلا فرق بين المقامين، فاللازم عدم الفرق بينهما في حل الثانية.
(2) قال في القواعد: " وفي الاكتفاء بالتزويج، أو الرهن، أو الكتابة إشكال ". وفي التذكرة: " يكفي التزويج، لأن التحريم يحصل به. فإن رهنها لم تحل الأخت، لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها، ولهذا تحل بإذن المرتهن في وطئها. ولأنه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه. ولو حرم إحداهما باليمين على نفسه لم تبح الأخرى لأن هذا لا يحرمها، وإنما هو يمين مكفر.. إلى أن قال: ولو كاتب إحداهما حلت له الأخرى، وهو قول الشافعية. لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه، فأشبه التزويج ". وفيه: أن المستفاد من الأدلة أن التحليل إنما يكون بالخروج عن الملك، وهو غير حاصل في الفروض المذكورة. مع أن المناقشة في التعليلات المذكورة ظاهرة.
(3) لما تقدم في المسألة التاسعة والثلاثين.