____________________
(1) نسب في الجواهر ذلك إلى الشيخ وأتباعه. وفي كشف اللثام إلى النهاية والمهذب والجامع والمختلف.
(2) يريد بها صحيحة جميل، المروية في الفقيه عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة. قال (ع): يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. وقال! في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال (ع): يخلي سبيل أيتهن شاء " (* 1). وفي الشرائع رمى الرواية بالضعف. وهو كما ذكر على رواية الكافي (* 2)، للارسال، لأنها رواها عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع). وعلى رواية التهذيب (* 3)، لذلك أيضا، ولأن في طريقه إلى جميل علي بن السندي وهو مجهول. لكن عرفت رواية الفقيه لها بطريق صحيح. ومقتضى القاعدة الأخذ وتخصيص القاعدة بها.
(3) هذا الحمل لا دليل عليه، ولا داعي إليه، إذ لا مانع من تخصيص القواعد العامة، بل قد اشتهر ذلك حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص. وفي كشف اللثام: " إن الخبر وإن كان صحيحا، لكنه ليس نصا في المدعى. لاحتمال أن يراد يمسك أيتهما شاء بتجديد العقد، فحينئذ لا يكون الخيار معينا " وهو كما ترى، إذ لا يعتبر في المخصص أن يكون نصا بل يكفي في تخصيصه للقواعد أن يكون ظاهرا، فإن الظاهر حجة كالنص.
(4) لعدم إمكان إحراز السبق بالأصل، وإن كان بمعنى عدم سبق
(2) يريد بها صحيحة جميل، المروية في الفقيه عن أبي عبد الله (ع):
" في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة. قال (ع): يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. وقال! في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال (ع): يخلي سبيل أيتهن شاء " (* 1). وفي الشرائع رمى الرواية بالضعف. وهو كما ذكر على رواية الكافي (* 2)، للارسال، لأنها رواها عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع). وعلى رواية التهذيب (* 3)، لذلك أيضا، ولأن في طريقه إلى جميل علي بن السندي وهو مجهول. لكن عرفت رواية الفقيه لها بطريق صحيح. ومقتضى القاعدة الأخذ وتخصيص القاعدة بها.
(3) هذا الحمل لا دليل عليه، ولا داعي إليه، إذ لا مانع من تخصيص القواعد العامة، بل قد اشتهر ذلك حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص. وفي كشف اللثام: " إن الخبر وإن كان صحيحا، لكنه ليس نصا في المدعى. لاحتمال أن يراد يمسك أيتهما شاء بتجديد العقد، فحينئذ لا يكون الخيار معينا " وهو كما ترى، إذ لا يعتبر في المخصص أن يكون نصا بل يكفي في تخصيصه للقواعد أن يكون ظاهرا، فإن الظاهر حجة كالنص.
(4) لعدم إمكان إحراز السبق بالأصل، وإن كان بمعنى عدم سبق