____________________
عدتها " (* 1). فإنه أخص من الموثق الأول، لاختصاصه بصورة الجهل فيقيد به الموثق، ويحمل على صورة العلم. كما أن بينه وبين الموثقين الآخرين عموما من وجه، لاختصاصهما بصورة الدخول. بقرينة الاعتداد من الأخير في أحدهما، واستحقاق المهر في ثانيهما، والصحيح لا يختص بها، كما أن الصحيح يختص بصورة عدم العلم، وهما لا يختصان بها.
وفي مورد المعارضة وهي صورة الجهل والدخول يرجع إلى أصالة الحل.
وفيه: أن الموثقين كما يختصان بصورة الدخول يختصان بصورة الجهل، فيكونان أخص مطلقا من الصحيح، فيتعين حمله على صورة عدم الدخول.
وحينئذ يكون أخص مطلقا من الموثق الأول فيقيد به، وتكون نتيجة الجمع عدم الحرمة في صورة الجهل وعدم الدخول، والحرمة فيما عداها.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره كاشف اللثام من أنه لو عمل بأخبار التحريم أمكن الحكم بالتحريم مطلقا، مع الجهل والعلم، ومع الدخول وبدونه، لاطلاقها.
نعم في صحيحه الآخر قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا، فتركها.
ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال (ع): ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره " (* 2). ولعل المراد من الدخول فيه الخلوة بها، كما في الوسائل، وإن كان بعيدا، فإنه أولى من التصرف في النصوص السابقة. فتأمل.
ومن الغريب ما وقع في هذه المسألة، فقد عرفت ما في القواعد -
وفي مورد المعارضة وهي صورة الجهل والدخول يرجع إلى أصالة الحل.
وفيه: أن الموثقين كما يختصان بصورة الدخول يختصان بصورة الجهل، فيكونان أخص مطلقا من الصحيح، فيتعين حمله على صورة عدم الدخول.
وحينئذ يكون أخص مطلقا من الموثق الأول فيقيد به، وتكون نتيجة الجمع عدم الحرمة في صورة الجهل وعدم الدخول، والحرمة فيما عداها.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره كاشف اللثام من أنه لو عمل بأخبار التحريم أمكن الحكم بالتحريم مطلقا، مع الجهل والعلم، ومع الدخول وبدونه، لاطلاقها.
نعم في صحيحه الآخر قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا، فتركها.
ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال (ع): ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره " (* 2). ولعل المراد من الدخول فيه الخلوة بها، كما في الوسائل، وإن كان بعيدا، فإنه أولى من التصرف في النصوص السابقة. فتأمل.
ومن الغريب ما وقع في هذه المسألة، فقد عرفت ما في القواعد -