____________________
وتأتي ببقية عدة الأول، فإن شاء تزوجها. وإن كان دخل بها فرق بينهما، وتأتي ببقية عدة الأول، ثم تستأنف عدة الثاني، ثم لا تحل له أبدا " (1) وقد ترجح نصوص التعدد بموافقتها لأصالة عدم التداخل. وفيه:
أن الغرض من الاعتداد استبراء الرحم من الولد، وهذا المعنى لا يحتاج إلى التعدد. مع أن ظاهر الأدلة اعتدادها متصلا بالسبب الموجب له، وهذا المعنى لا يقبل التعدد. فمقتضى ظاهر الأدلة الأولية هو التداخل، فتكون نصوص التعدد معارضة لها معارضتها لنصوص التداخل.
فالعمدة حينئذ هو ثبوت صلاحية نصوص التداخل للمعارضة وعدمه.
فعلى الثاني: تسقط عن الحجية، ولا حاجة إلى توجيهها بالحمل على التقية، أو عدم دخول الثاني، أو نحو ذلك. وعلى الأول: يمكن الجمع العرفي بينها وبين نصوص التعدد، بحمل الثانية على الاستحباب، لأنه أبرأ للرحم وأحفظ للحقوق. والانصاف يقتضي البناء على ذلك، لأن إعراض المشهور عنها لم يعلم أنه كان لاطلاعهم على خلل في الدلالة، أو الصدور، أو لبنائهم على ترجيح نصوص التعدد بموافقتها لأصالة عدم التداخل عندهم، أو للاحتياط، أو لأنها أشهر الروايتين، كما في الشرائع. فلم يثبت ما يوجب سقوطها عن الحجية، ولا سيما بملاحظة أنهم اعتنوا بها فوجهوها بما عرفت الذي قد عرفت إشكاله، ولم يطعنوا بها بما يوجب خروجها عن الحجية.
ومن الغريب أن الصدوق الذي نسب إليه القول بالتداخل في كتاب المقنع - حيث قال في آخر كتاب الايلاء منه: " فإن نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها، وطلقها الأخير، فإنها تعتد
أن الغرض من الاعتداد استبراء الرحم من الولد، وهذا المعنى لا يحتاج إلى التعدد. مع أن ظاهر الأدلة اعتدادها متصلا بالسبب الموجب له، وهذا المعنى لا يقبل التعدد. فمقتضى ظاهر الأدلة الأولية هو التداخل، فتكون نصوص التعدد معارضة لها معارضتها لنصوص التداخل.
فالعمدة حينئذ هو ثبوت صلاحية نصوص التداخل للمعارضة وعدمه.
فعلى الثاني: تسقط عن الحجية، ولا حاجة إلى توجيهها بالحمل على التقية، أو عدم دخول الثاني، أو نحو ذلك. وعلى الأول: يمكن الجمع العرفي بينها وبين نصوص التعدد، بحمل الثانية على الاستحباب، لأنه أبرأ للرحم وأحفظ للحقوق. والانصاف يقتضي البناء على ذلك، لأن إعراض المشهور عنها لم يعلم أنه كان لاطلاعهم على خلل في الدلالة، أو الصدور، أو لبنائهم على ترجيح نصوص التعدد بموافقتها لأصالة عدم التداخل عندهم، أو للاحتياط، أو لأنها أشهر الروايتين، كما في الشرائع. فلم يثبت ما يوجب سقوطها عن الحجية، ولا سيما بملاحظة أنهم اعتنوا بها فوجهوها بما عرفت الذي قد عرفت إشكاله، ولم يطعنوا بها بما يوجب خروجها عن الحجية.
ومن الغريب أن الصدوق الذي نسب إليه القول بالتداخل في كتاب المقنع - حيث قال في آخر كتاب الايلاء منه: " فإن نعي إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها، وطلقها الأخير، فإنها تعتد