____________________
(1) كما اختاره في كشف اللثام. لأن الرجعة استدامة، وهي لا تنافي الاعتداد من الغير. وتبعه عليه في الجواهر. والأصل في ذلك ما في المبسوط، قال: " إن مذهبنا أن له الرجعة في زمان الحمل ".
قال: " لأن الرجعة تثبت بالطلاق فلم تنقطع حتى تنقضي العدة، وهذه ما لم تضع الحمل وتكمل العدة الأولى، فعدتها لم تنقض، فتثبت الرجعة عليها، وله الرجعة ما دامت حاملا، وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء ". قال: " وإذا قلنا لا رجعة له عليها في حال الحمل ما دامت حاملا، فإذا وضعت ثبت له عليها الرجعة، وإن كانت في عدة النفاس لم تشرع في عدتها منه، لأن عدة الأول قد انقضت، فثبت له الرجعة وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال، كحال الحيض في العدة ". وفي القواعد: " إن له الرجعة في الاكمال دون زمان الحمل ".
وفي المسالك: " له الرجعة في زمان إكمالها بعد الحمل، لا زمان الحمل، لأنها حينئذ ليست في عدة رجعية ".
أقول: العمدة في الوجهين ثبوت إطلاق يقتضي صحة الرجوع ما دامت لم تخرج من العدة وعدمه. والظاهر الأول، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع). قال: " سألته عن رجل طلق امرأته واحدة، قال (ع): هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة " (* 1) وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر (ع): " وإذا أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها " (* 2)، وفي خبره عن أبي جعفر (ع): " هي
قال: " لأن الرجعة تثبت بالطلاق فلم تنقطع حتى تنقضي العدة، وهذه ما لم تضع الحمل وتكمل العدة الأولى، فعدتها لم تنقض، فتثبت الرجعة عليها، وله الرجعة ما دامت حاملا، وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء ". قال: " وإذا قلنا لا رجعة له عليها في حال الحمل ما دامت حاملا، فإذا وضعت ثبت له عليها الرجعة، وإن كانت في عدة النفاس لم تشرع في عدتها منه، لأن عدة الأول قد انقضت، فثبت له الرجعة وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال، كحال الحيض في العدة ". وفي القواعد: " إن له الرجعة في الاكمال دون زمان الحمل ".
وفي المسالك: " له الرجعة في زمان إكمالها بعد الحمل، لا زمان الحمل، لأنها حينئذ ليست في عدة رجعية ".
أقول: العمدة في الوجهين ثبوت إطلاق يقتضي صحة الرجوع ما دامت لم تخرج من العدة وعدمه. والظاهر الأول، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع). قال: " سألته عن رجل طلق امرأته واحدة، قال (ع): هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة " (* 1) وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفر (ع): " وإذا أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها " (* 2)، وفي خبره عن أبي جعفر (ع): " هي