____________________
ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، وأتمت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب " (* 1). ونحوه مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وخبر علي بن جعفر عن أخية " (* 2). وكلها ورادة في الحامل وقد مات عنها زوجها فوضعت وتزوجت قبل تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام، وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتزوج المرأة في عدتها (* 3). ونحوه صحيح علي بن رئاب عن علي بن بشير النبال عن أبي عبد الله (ع) (* 4). ودلالتها على وجوب الاعتداد للثاني بعد إتمام الاعتداد للأول ظاهرة.
(1) أما الأول: فرواه الشيخ باسناده عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قال (ع): ثلاثة قروء، وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء، وتحل للناس كلهم. قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى أبو جعفر عليه السلام (ع) وقال: تعتد ثلاثة قروء، وتحل للرجال " (* 5).
وكأن السؤال فيه عن صورة مفارقة الزوج لها أيضا بالطلاق. وأما خبر يونس: فهو ما رواه في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه: " في امرأة
(1) أما الأول: فرواه الشيخ باسناده عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قال (ع): ثلاثة قروء، وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء، وتحل للناس كلهم. قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى أبو جعفر عليه السلام (ع) وقال: تعتد ثلاثة قروء، وتحل للرجال " (* 5).
وكأن السؤال فيه عن صورة مفارقة الزوج لها أيضا بالطلاق. وأما خبر يونس: فهو ما رواه في الكافي عن يونس عن بعض أصحابه: " في امرأة