مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ١٣٥
يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول (1). وإن مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني (2). وإن مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما (3). وإن مضى من الأول ستة فما فوق، وكذا من الثاني، فهل يلحق بالأول،
____________________
(1) قطعا، كما في المسالك والجواهر. وقد صرح به الجماعة على نحو يظهر التسالم عليه. ويقتضيه مرسل جميل بن صالح (* 1) عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع): " في المرأة تزوج في عدتها، قال (ع): يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جمعيا، وإذا جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول "، وتقتضيه قاعدة الفراش، فإن الزوج الأول حال انعقاد النطفة هو الفراش، فيكون الولد له.
(2) قطعا، كما في المسالك والجواهر. وبلا إشكال، كما في الرياض، ويظهر من كلماتهم أنه لا خلاف فيه. لقاعدة الفراش، بناء على أن الواطئ شبهة فراش، لأن المراد به ما يقابل العاهر، والواطئ شبهة غير عاهر. مضافا إلى مرسل جميل المتقدم.
(3) بلا إشكال فيه عندهم. للعلم بانتفائه عنهما، لتولده في خارج الحد.

(* 1) في هامش النسخة الخطية: " كذا ذكر في جامع الرواة والوسائل " وقد روى الحديث هكذا في الوسائل في باب: 17 من أبواب أحكام الأولاد حديث: 13. وفي باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 14 رواه عن جميل من دون نسبته إلى أبيه. لكن نقل من الصدوق في الموضعين روايته عن جميل بن دراج.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست