____________________
(1) حكي الأخير عن المبسوط. وفخر الاسلام. لأن كلا منهما فراش، فتتعارض قاعدة الفراش فيهما، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيكون المقام من المشكل، فيرجع فيه إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل. وفي الشرائع - في بعض فروع السبب الأول من أسباب التحريم - اختار الالحاق بالثاني، واختاره في القواعد، والمسالك، وكشف اللثام، وغيرها. ونسبه في المسالك إلى الأكثر. للنصوص، منها مرسل جميل المتقدم، كما يقتضيه إطلاقه. ومنها صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (ع): " قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الخير " (* 1). وصحيح البزنطي عمن رواه عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير " (* 2)، وموثق أبي العباس قال: " قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول " (* 3). وإن كان الأخير لا يخلو من إجمال المورد. وما قبله ليس مما نحن فيه، عدا المرسل. وكأنه لذلك ولضعف المرسل لم يعتد بالأخبار في المسالك، وإنما اعتمد على قاعدة