المدارك بعد نقل ذلك عنه: وفي الكل توقف. وكأنه للشك في اطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة. وفي البيان: وألحق به حجارة الرحى وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة. وظاهره عدم دخولها في حقيقة المعادن. والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان الأقرب هو الأول، لتناول ظاهر كلام أهل اللغة في تعريف المعدن لذلك.
ووجوب الخمس في المعدن من ما وقع الاتفاق عليه نصا وفتوى، ومن الأخبار في ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا ".
وصحيحة الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال الخمس. وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ".
وصحيحة محمد بن مسلم (3) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة قال وما الملاحة؟ فقلت أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال: هذا المعدن فيه الخمس. فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ قال فقال هذا وأشباهه فيه الخمس ".
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " سألته عن المعادن ما فيها؟
فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. وقال ما عالجته بمالك ففيه من ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس ".
أقول: لفظ الركاز في الخبر محتمل لأن يحمل على الكنز وأن يحمل على المعدن، قال ابن الأثير في نهايته (5): في حديث الصدقة " وفي الركاز الخمس " الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن