____________________
ويمكن أن يحتج بقضية الأنصار مع يهود خيبر لما قتل عبد الله بن سهل، فإن النبي صلى الله عليه وآله حكم فيها بخمسين.
ويشكل بأنه حكاية حال، فلا تعم، على أنه في بعض ألفاظ رواياتها:
(وأقيموا خمسين رجلا أقيده برمته) (1) وفي بعضها: (رجل ندفعه إليكم) (2).
وبأنه (3) أحوط في التهجم على الأموال.
ويشكل بأن فيه تهجما على التكليف بزيادة الأيمان.
وفي كتب الشيخ واتباعه كالقاضي والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة: في الخطأ خمسة وعشرون، وهو فتوى المختلف، لأنه أظهر في المذهب لصحيحة (4) عبد الله بن سنان المتقدمة (5).
وقد مر تحقيق المسألة على ما هي مختار المختلف فتذكر.
ثم قال: الثانية اختلفوا فيما بلغ الدية من الأعضاء كاللسان، والأنف، واليدين، فقال: من سمينا (6) أولا، ستة أيمان عدا المفيد وسلار وابن إدريس فإنهم أوجبوا خمسين احتياطا واختار في المختلف الأول محتجا بأن حق الجناية يناسبه حق الأيمان وقلة المشدد.
ولحسنة يونس عن الرضا عليه السلام، وقال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام وعلى ما بلغت ديته من الجوارح (الجروح - ئل) ألف دينار، ستة نفر،
ويشكل بأنه حكاية حال، فلا تعم، على أنه في بعض ألفاظ رواياتها:
(وأقيموا خمسين رجلا أقيده برمته) (1) وفي بعضها: (رجل ندفعه إليكم) (2).
وبأنه (3) أحوط في التهجم على الأموال.
ويشكل بأن فيه تهجما على التكليف بزيادة الأيمان.
وفي كتب الشيخ واتباعه كالقاضي والصهرشتي والطبرسي وابن حمزة: في الخطأ خمسة وعشرون، وهو فتوى المختلف، لأنه أظهر في المذهب لصحيحة (4) عبد الله بن سنان المتقدمة (5).
وقد مر تحقيق المسألة على ما هي مختار المختلف فتذكر.
ثم قال: الثانية اختلفوا فيما بلغ الدية من الأعضاء كاللسان، والأنف، واليدين، فقال: من سمينا (6) أولا، ستة أيمان عدا المفيد وسلار وابن إدريس فإنهم أوجبوا خمسين احتياطا واختار في المختلف الأول محتجا بأن حق الجناية يناسبه حق الأيمان وقلة المشدد.
ولحسنة يونس عن الرضا عليه السلام، وقال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام وعلى ما بلغت ديته من الجوارح (الجروح - ئل) ألف دينار، ستة نفر،