____________________
دائما أم لا فهي البكرة على قول.
وفي الرجل الغير الزاني بذات محرمة والذي لم يملك دائما، وهو أيضا بكر على قول.
فثبوت الجلد خاصة فيهما إنما هو على القول بأن المراد بالبكر الذي وجب عليه الجلد، والجز، والتغريب، هو الرجل الحر الذي لم يجب عليه القتل، والغير المحصن المملك على امرأة.
فيبقى الجلد خاصة للمرأة الغير المحصنة، والغير الزانية بذي محرمها مطلقا، وللرجل الغير المحصن الغير المملك، والزاني بذات محرمة.
فهذا على القول بتثليث القسمة، المحصن، والبكر، وغيرهما، فإنه على هذا، الرجم للمحصن، والجلد والجز والتغريب للمملك، والجلد خاصة لغيرهما وهو الرجل والمرأة اللذين ذكرناهما، والعبد.
وأما على القول بتثليث (1) القسمة، المحصن، والبكر، وهو غيره وعدم الفرق بين الاملاك وغيره، يكون الجلد خاصة مخصوصا بالمرأة والعبد.
وقد مر هذا الخلاف، ودليله، وإنه ما رأيت دليلا بل قولا بجز المرأة صريحا وإن القائل بنفيها (بهما - خ) ليس إلا ابن أبي عقيل، وإن النفي للمرأة أيضا موجود في الروايات مثل رواية الحلبي ومحمد بن قيس، والرواية العامية ورد الأولين في الشرح (2) باشتمالهما على نفي المرأة ولا قائل له إلا ابن أبي عقيل وقد مر ما فيه.
وبالجملة قد تقدم البحث فيه وما علم اختيار المصنف هنا أولا.
ويعلم من هذه إن القسمة ثلاثية، والاملاك شرط في البكر، وإن البكر
وفي الرجل الغير الزاني بذات محرمة والذي لم يملك دائما، وهو أيضا بكر على قول.
فثبوت الجلد خاصة فيهما إنما هو على القول بأن المراد بالبكر الذي وجب عليه الجلد، والجز، والتغريب، هو الرجل الحر الذي لم يجب عليه القتل، والغير المحصن المملك على امرأة.
فيبقى الجلد خاصة للمرأة الغير المحصنة، والغير الزانية بذي محرمها مطلقا، وللرجل الغير المحصن الغير المملك، والزاني بذات محرمة.
فهذا على القول بتثليث القسمة، المحصن، والبكر، وغيرهما، فإنه على هذا، الرجم للمحصن، والجلد والجز والتغريب للمملك، والجلد خاصة لغيرهما وهو الرجل والمرأة اللذين ذكرناهما، والعبد.
وأما على القول بتثليث (1) القسمة، المحصن، والبكر، وهو غيره وعدم الفرق بين الاملاك وغيره، يكون الجلد خاصة مخصوصا بالمرأة والعبد.
وقد مر هذا الخلاف، ودليله، وإنه ما رأيت دليلا بل قولا بجز المرأة صريحا وإن القائل بنفيها (بهما - خ) ليس إلا ابن أبي عقيل، وإن النفي للمرأة أيضا موجود في الروايات مثل رواية الحلبي ومحمد بن قيس، والرواية العامية ورد الأولين في الشرح (2) باشتمالهما على نفي المرأة ولا قائل له إلا ابن أبي عقيل وقد مر ما فيه.
وبالجملة قد تقدم البحث فيه وما علم اختيار المصنف هنا أولا.
ويعلم من هذه إن القسمة ثلاثية، والاملاك شرط في البكر، وإن البكر