____________________
أحدهم زوجها؟ قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون (1).
ولكن كون الزوج مدعيا وخصما غير ظاهر.
والخبران ضعيفان ومعارضان برواية إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال:
يجوز شهادتهم (2) والجمع بين الأدلة بحمل الأولين على عدم شرائط الشهادة في الزوج ككونه فاسقا وخصما.
وقد نقل في الفقيه رواية مسمع، عن نعيم بن إبراهيم (3)، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها؟ قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا، وقد روي أن الزوج أحد الشهود، قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان غير مختلفين، وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها، فالزوج أحد الشهود، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، لأن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (4).
وأنت تعلم ما في هذا من الخلل في الكلام، والاضطراب في الروايات، فتأمل.
ولكن كون الزوج مدعيا وخصما غير ظاهر.
والخبران ضعيفان ومعارضان برواية إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال:
يجوز شهادتهم (2) والجمع بين الأدلة بحمل الأولين على عدم شرائط الشهادة في الزوج ككونه فاسقا وخصما.
وقد نقل في الفقيه رواية مسمع، عن نعيم بن إبراهيم (3)، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها؟ قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا، وقد روي أن الزوج أحد الشهود، قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان غير مختلفين، وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها، فالزوج أحد الشهود، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، لأن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (4).
وأنت تعلم ما في هذا من الخلل في الكلام، والاضطراب في الروايات، فتأمل.