____________________
وفي سند هذه الرواية أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان (1)، كأنه ابن عثمان ولا يضر القول فيه، ولا في وقف أحمد الميثمي، فتأمل.
وصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجلين قتلا رجلا، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما (2).
وروايته عنه أيضا، في رجلين قتلا رجلا، قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول، ويرد على أهلهما دية واحدة (3).
ويدل على أن الحكم في الأطراف أيضا على هذا القياس، صحيحة أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد واقتسماها، وإن أحب أخذ منهما دية يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية (4).
ولا ينافيهما ظاهر آية " النفس بالنفس " (5) و" الحر بالحر " (6) و" الإذن بالإذن " (7) فإنهما فيما إذا كانت النفس الجانية واحدة لا مطلقا.
على أن دلالتهما بالمفهوم على نفي الزائد، والمنطوق مقدم.
وأنه فيما ذكرناه يحصل بدل النفس الأخرى، وكان المراد النفس بالنفس
وصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجلين قتلا رجلا، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما (2).
وروايته عنه أيضا، في رجلين قتلا رجلا، قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول، ويرد على أهلهما دية واحدة (3).
ويدل على أن الحكم في الأطراف أيضا على هذا القياس، صحيحة أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد أحد واقتسماها، وإن أحب أخذ منهما دية يد، قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية (4).
ولا ينافيهما ظاهر آية " النفس بالنفس " (5) و" الحر بالحر " (6) و" الإذن بالإذن " (7) فإنهما فيما إذا كانت النفس الجانية واحدة لا مطلقا.
على أن دلالتهما بالمفهوم على نفي الزائد، والمنطوق مقدم.
وأنه فيما ذكرناه يحصل بدل النفس الأخرى، وكان المراد النفس بالنفس