____________________
فمقتضى ما ذكره من وجه الاشكال جواز أخذ دية النفس تامة في المسائل الثلاث (الثلاثة - خ) من غير نقص وعوض للعضو الذي قطع قصاصا.
وحاصله أن ما قطع وقع قصاصا لا عدوانا.
وهو في محله ولا مانع منه، إذ السراية لا تمنع ذلك، بل توجب شيئا آخر، وذلك غير مانع.
وما تقدم يقتضي اسقاط (بدل - خ) ذلك العضو، وهو ظاهر، لأن الذي فات هو ذلك العضو، وحاصله أن بعد السراية علم أن لا يستحق إلا النفس فلا بد للمأخوذ من عوض ولما كان العضو أخذ بسبب عوض آخر لا يمكن قصاصه، فلا بد من اسقاط ديته، ولهذا (1) لو فرض أنه أخذ ديته بعد اسقاط دية العضو المقطوع، إذ لا عوض له حينئذ إلا النفس وقد قطع العضو سومح في عدم القصاص منه لأنه وقع قصاصا (لأنه وقع القصاص - خ)، وعلى الثاني لا يلزم العوض فيأخذ تمام الدية فتأمل.
ولا يرد أنه هنا لا بد من القول بعدم دخول الطرف في النفس إذ وقع القصاص للطرف، كما قاله في الشرح، لما ذكرناه من الفرض، وذلك كاف، فتأمل.
ثم اعلم أنه لا فرق بين القصاص والدية، فلا يفهم جواز القصاص من غير رد بغير اشكال، والاشكال في أخذ الدية حينئذ، فينبغي جواز أخذ الدية التامة لأنها عوض عن النفس، والذي وقع وقع قصاصا كالقصاص، وأن الدية إنما تكون مع التراضي، فمداره عليه، فلا معنى للاشكال، فتأمل.
وحاصله أن ما قطع وقع قصاصا لا عدوانا.
وهو في محله ولا مانع منه، إذ السراية لا تمنع ذلك، بل توجب شيئا آخر، وذلك غير مانع.
وما تقدم يقتضي اسقاط (بدل - خ) ذلك العضو، وهو ظاهر، لأن الذي فات هو ذلك العضو، وحاصله أن بعد السراية علم أن لا يستحق إلا النفس فلا بد للمأخوذ من عوض ولما كان العضو أخذ بسبب عوض آخر لا يمكن قصاصه، فلا بد من اسقاط ديته، ولهذا (1) لو فرض أنه أخذ ديته بعد اسقاط دية العضو المقطوع، إذ لا عوض له حينئذ إلا النفس وقد قطع العضو سومح في عدم القصاص منه لأنه وقع قصاصا (لأنه وقع القصاص - خ)، وعلى الثاني لا يلزم العوض فيأخذ تمام الدية فتأمل.
ولا يرد أنه هنا لا بد من القول بعدم دخول الطرف في النفس إذ وقع القصاص للطرف، كما قاله في الشرح، لما ذكرناه من الفرض، وذلك كاف، فتأمل.
ثم اعلم أنه لا فرق بين القصاص والدية، فلا يفهم جواز القصاص من غير رد بغير اشكال، والاشكال في أخذ الدية حينئذ، فينبغي جواز أخذ الدية التامة لأنها عوض عن النفس، والذي وقع وقع قصاصا كالقصاص، وأن الدية إنما تكون مع التراضي، فمداره عليه، فلا معنى للاشكال، فتأمل.