____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة، فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل (1).
وصحيحة أبي بصير (يعني المرادي - ئل)، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا، فقال (قال - ئل): إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه (3).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذلك (ذاك - ئل) لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة (4) وغيرها من الأخبار.
فظهر منها أنه إن قتلت المرأتان رجلا قتلتا به من غير رد.
وصحيحة أبي بصير (يعني المرادي - ئل)، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا، فقال (قال - ئل): إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه (3).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذلك (ذاك - ئل) لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة (4) وغيرها من الأخبار.
فظهر منها أنه إن قتلت المرأتان رجلا قتلتا به من غير رد.