____________________
لا شك فيه، عليه (فعليه - خ) الدية والكفارة (1).
وروى (رواية - خ) العلا بن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا (و- خ) لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده (يعتمده - خ) (2).
وهما ضعيفتان، والأولى تدل على غير المطلوب أيضا إلا أن تخصص بما لا يقتل غالبا، لما مر.
ومرسلة يونس، عن بعض أصحابنا (عن بعض أصحابه - ئل)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا (بالعصا - خ) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه (شبه - خ ل) العمد، والدية على القاتل، الخبر (3).
وهذا يدل على الأعم فيخصص.
ورواية أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمى الشاة فأصاب رجلا؟ فقال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله (4).
قيل: صحيحة، وفيه تأمل لوجود أحمد بن الحسن الميثمي (5).
وروى (رواية - خ) العلا بن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا (و- خ) لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده (يعتمده - خ) (2).
وهما ضعيفتان، والأولى تدل على غير المطلوب أيضا إلا أن تخصص بما لا يقتل غالبا، لما مر.
ومرسلة يونس، عن بعض أصحابنا (عن بعض أصحابه - ئل)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا (بالعصا - خ) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه (شبه - خ ل) العمد، والدية على القاتل، الخبر (3).
وهذا يدل على الأعم فيخصص.
ورواية أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمى الشاة فأصاب رجلا؟ فقال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله (4).
قيل: صحيحة، وفيه تأمل لوجود أحمد بن الحسن الميثمي (5).