____________________
يضمن ما يتلفه بعلاجه.
وهذه تدل على الاجماع، وكأنه ما التفت إلى خلاف ابن إدريس، وكذا نقل عن ابن زهرة.
ولا يخفى ما فيه إذ شغل الذمة غير معلوم الثبوت، فالأصل، باق والإذن لما كان في العلاج بمعنى أنه يفعل ما يعلم في ذلك المرض ولا يكون عليه بشئ إلا أنه يعالج في نفس الأمر، وهو ظاهر، فهو مستلزم للإذن بمعنى أنه لو ترتب عليه تلف يكون بإذنه فلا يضمن، فإن الإذن لذلك، لا لعلاج النفس الأمري وهو ظاهر.
وقوله: لا منافاة بين الجواز والضمان نعم، ولكن الأصل عدمه حتى يثبت بالدليل وهو غير ظاهر، فإن ثبت في الضارب فهو وإلا هناك أيضا غير مسلم، وكذا الختان، فإن الراوي السكوني وحاله معلوم.
نعم إن ثبت الاجماع فهو الحجة، وإلا فالحق مع ابن إدريس، والاجماع مما قد عرفت ما فيه.
ثم على تقدير الضمان هل يبرأ بالابراء قبل العلاج أم لا؟ فيه خلاف، قيل:
نعم.
لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فيأخذ (فليأخذ - ئل) البراءة من وليه وإلا فهو ضامن (1) ولأن العلاج مما يمس به الحاجة فلو لم يشرع الابراء تعذر العلاج.
وقيل: لا يبرأ لأنه اسقاط الحق قبل ثبوته، وقد عرفت أن من جملة أدلة الضمان هذه فهي على تقدير حجيتها تكون حجة للسقوط بالبراءة.
ولا بعد في سقوط الحق بمعنى عدم ثبوته في الذمة بالابراء فيكون المراد
وهذه تدل على الاجماع، وكأنه ما التفت إلى خلاف ابن إدريس، وكذا نقل عن ابن زهرة.
ولا يخفى ما فيه إذ شغل الذمة غير معلوم الثبوت، فالأصل، باق والإذن لما كان في العلاج بمعنى أنه يفعل ما يعلم في ذلك المرض ولا يكون عليه بشئ إلا أنه يعالج في نفس الأمر، وهو ظاهر، فهو مستلزم للإذن بمعنى أنه لو ترتب عليه تلف يكون بإذنه فلا يضمن، فإن الإذن لذلك، لا لعلاج النفس الأمري وهو ظاهر.
وقوله: لا منافاة بين الجواز والضمان نعم، ولكن الأصل عدمه حتى يثبت بالدليل وهو غير ظاهر، فإن ثبت في الضارب فهو وإلا هناك أيضا غير مسلم، وكذا الختان، فإن الراوي السكوني وحاله معلوم.
نعم إن ثبت الاجماع فهو الحجة، وإلا فالحق مع ابن إدريس، والاجماع مما قد عرفت ما فيه.
ثم على تقدير الضمان هل يبرأ بالابراء قبل العلاج أم لا؟ فيه خلاف، قيل:
نعم.
لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فيأخذ (فليأخذ - ئل) البراءة من وليه وإلا فهو ضامن (1) ولأن العلاج مما يمس به الحاجة فلو لم يشرع الابراء تعذر العلاج.
وقيل: لا يبرأ لأنه اسقاط الحق قبل ثبوته، وقد عرفت أن من جملة أدلة الضمان هذه فهي على تقدير حجيتها تكون حجة للسقوط بالبراءة.
ولا بعد في سقوط الحق بمعنى عدم ثبوته في الذمة بالابراء فيكون المراد