أو ما لا قصد فيه إلى الشخص، كما لو رمى صيدا، فأصاب انسانا.
____________________
للقصاص في النفس، وهي أن يقصد المكلف القتل بما يؤدى إليه سواء كان مما يقتل به غالبا أو نادرا، ولا يتحقق بمجرد قصد الفعل، وإن حصل به الموت إذا لم يكن ذلك الفعل قاتلا غالبا كالضرب بالحصاة والعود الخفيف فإن قصد بهما مجرد الضرب وإن حصل القتل والموت لم يكن عمدا، وإن قصد بهما القتل يكون عمدا وكذا إن قصد الضرب بما يقتل قتل وعمد (قتل عمد - خ).
وكذا الضرب في المواضع التي يقتل بالضرب عليها.
فكان ينبغي أن يأخذ في التعريف، ويقول: ويحصل بما يحصل به القتل غالبا مع تحقق الموت ويقصد القتل بما يقتله نادرا أو غالبا.
فالعمد عنده يحصل بأمور ثلاثة وهذا هو الموجب للقصاص في النفس مع الشرائط الآتية.
ثم أنه لا شك (ولا خلاف - خ) في تحقق العمد الموجب للقصاص بما يقتله غالبا لصدق العمد للقتل لغة وعرفا وشرعا أيضا.
والظاهر أن القتل بما يقتل غالبا إن قصد الفعل ولم يقصد القتل أيضا، عمد.
وفي القتل بما لا يقتل غالبا مع قصد القتل خلاف، فقيل: إنه عمد أيضا لتحقق القصد فيدخل في عموم العمد، وقيل: خطأ نظرا إلى عدم صلاحية الآلة للقتل غالبا وعرفا وعادة، فلا يؤثر القصد بدون الصلاحية، وللرواية الآتية.
وكذا الضرب في المواضع التي يقتل بالضرب عليها.
فكان ينبغي أن يأخذ في التعريف، ويقول: ويحصل بما يحصل به القتل غالبا مع تحقق الموت ويقصد القتل بما يقتله نادرا أو غالبا.
فالعمد عنده يحصل بأمور ثلاثة وهذا هو الموجب للقصاص في النفس مع الشرائط الآتية.
ثم أنه لا شك (ولا خلاف - خ) في تحقق العمد الموجب للقصاص بما يقتله غالبا لصدق العمد للقتل لغة وعرفا وشرعا أيضا.
والظاهر أن القتل بما يقتل غالبا إن قصد الفعل ولم يقصد القتل أيضا، عمد.
وفي القتل بما لا يقتل غالبا مع قصد القتل خلاف، فقيل: إنه عمد أيضا لتحقق القصد فيدخل في عموم العمد، وقيل: خطأ نظرا إلى عدم صلاحية الآلة للقتل غالبا وعرفا وعادة، فلا يؤثر القصد بدون الصلاحية، وللرواية الآتية.