____________________
في السند علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير (1)، الظاهر أنه قائد أبي بصير - وهو يحيى بن القاسم - فهي ضعيفة بهما مع اشتراك علي، فتأمل.
ومرسلة جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما قال: قتل العمد كلما عمد به الضرب، فعليه القود وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره، قال: إذا أقر على نفسه بالقتل، قتل وإن لم يكن عليه بينة (2).
وسندها كما ترى (3).
وصحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العمد كلما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا، أو يوكزه، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره (4).
والطريق علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس - كأنه ابن عبد الرحمان - (5).
وفيهما ما قيل خصوصا ما رواه محمد (6) عنه، مع أن في ملاقاة علي (7) له تأملا، فإنه لم يرو، عن أحدهم عليهم السلام ومحمد روى عن الهادي عليه السلام (8).
ومرسلة جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما قال: قتل العمد كلما عمد به الضرب، فعليه القود وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره، قال: إذا أقر على نفسه بالقتل، قتل وإن لم يكن عليه بينة (2).
وسندها كما ترى (3).
وصحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: العمد كلما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا، أو يوكزه، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره (4).
والطريق علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس - كأنه ابن عبد الرحمان - (5).
وفيهما ما قيل خصوصا ما رواه محمد (6) عنه، مع أن في ملاقاة علي (7) له تأملا، فإنه لم يرو، عن أحدهم عليهم السلام ومحمد روى عن الهادي عليه السلام (8).