____________________
الحد، فلا دية له (1).
ومثلها بعينها رواية أبي الصباح الكناني (2).
وفي الطريق محمد بن الفضيل (3)، المشترك.
ودليل القول بالدية، لعل رواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كأن يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات، فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق (حدود - ئل) الناس فمات، فإن ديته علينا (4).
وهذه واحدة ضعيفة ب (الحسن) فتطرح بالسابقات مع اعتبار بعضها وموافقتها للأصل والجماعة.
مع أنها لا تدل على الرأي المذكور في المتن، بأن كون الدية على بيت المال، وهذه ظاهرة في أنها على الإمام عليه السلام.
فيحتمل أن يكون دليل قول آخر كما يظهر من كلام الشيخ المفيد رحمه الله، في الشرح.
وأيضا تدل على الأخص من ذلك.
وجمع الشيخ بينها بحمل الأول على عدم الدية في بيت المال إن كان الحد في حدود الله مثل الزنا، والأخيرة على كونها فيه إذا تاب، في حد يكون من حق الناس، مثل القذف مع أنها ظاهرة في مآل الإمام عليه السلام.
ومثلها بعينها رواية أبي الصباح الكناني (2).
وفي الطريق محمد بن الفضيل (3)، المشترك.
ودليل القول بالدية، لعل رواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كأن يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات، فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق (حدود - ئل) الناس فمات، فإن ديته علينا (4).
وهذه واحدة ضعيفة ب (الحسن) فتطرح بالسابقات مع اعتبار بعضها وموافقتها للأصل والجماعة.
مع أنها لا تدل على الرأي المذكور في المتن، بأن كون الدية على بيت المال، وهذه ظاهرة في أنها على الإمام عليه السلام.
فيحتمل أن يكون دليل قول آخر كما يظهر من كلام الشيخ المفيد رحمه الله، في الشرح.
وأيضا تدل على الأخص من ذلك.
وجمع الشيخ بينها بحمل الأول على عدم الدية في بيت المال إن كان الحد في حدود الله مثل الزنا، والأخيرة على كونها فيه إذا تاب، في حد يكون من حق الناس، مثل القذف مع أنها ظاهرة في مآل الإمام عليه السلام.