____________________
والاجماع وبقي غيره، وما نحن فيه منه.
ويؤيده أنه لا يجوز له قتله، وأصل عدم اشتراط العلم بكونه مسلما وقصده باعتقاد ذلك في القصاص، وإلا لو يدعي قاتل مسلم أنه ما كان يعتقد اسلامه حين قتله، لزم عدم قصاصه، فتأمل.
وليس قتله قصاصا، حدا حتى يسقط بالشبهة كما قيل في شرح الشرائع (1).
قال في الشرح: الفظة (بعد) (2) متعلقة ب (قتله) لا بلفظ (يعتقد) ولا ب (بقائه) (3) وتحرير المسألة إن قتل المكافي - في غير زعم القاتل، مباحا كان كالفرض المذكور أو غيره كمعتقد بقاء الذمي على الذمة أو العبد على العبودية حال إسلامه وحريته - هل يوجب القود أم لا؟ فيه وجهان، نعم لتحقق قتل المكافي ظلما، ولعموم قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة (4)، وكتب عليكم القصاص (5)، أن النفس بالنفس (6)، وقوله عليه السلام: إلى قوله (7): وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان: من قتل مؤمنا متعمدا أقيد به (8)، ولا لعدم القصد إلى قتله الذي هو شرط في القصاص، والقصد الذي
ويؤيده أنه لا يجوز له قتله، وأصل عدم اشتراط العلم بكونه مسلما وقصده باعتقاد ذلك في القصاص، وإلا لو يدعي قاتل مسلم أنه ما كان يعتقد اسلامه حين قتله، لزم عدم قصاصه، فتأمل.
وليس قتله قصاصا، حدا حتى يسقط بالشبهة كما قيل في شرح الشرائع (1).
قال في الشرح: الفظة (بعد) (2) متعلقة ب (قتله) لا بلفظ (يعتقد) ولا ب (بقائه) (3) وتحرير المسألة إن قتل المكافي - في غير زعم القاتل، مباحا كان كالفرض المذكور أو غيره كمعتقد بقاء الذمي على الذمة أو العبد على العبودية حال إسلامه وحريته - هل يوجب القود أم لا؟ فيه وجهان، نعم لتحقق قتل المكافي ظلما، ولعموم قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة (4)، وكتب عليكم القصاص (5)، أن النفس بالنفس (6)، وقوله عليه السلام: إلى قوله (7): وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان: من قتل مؤمنا متعمدا أقيد به (8)، ولا لعدم القصد إلى قتله الذي هو شرط في القصاص، والقصد الذي