____________________
بالاتلاف، فإن عاد فهو أحق بها) ظاهرها (ظاهر هذه - خ) توقف الحجر على حكم الحاكم، وهو أحد الوجهين في المسألة، ووجهه أن الارتداد أمر اجتهادي يناط حكمه بنظر الحاكم.
وقيل: يحصل الحجر بنفس الردة، لأنها العلة، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول وهذا أقوى وهو اختيار العلامة في القواعد والشهيد في الدروس.
ذلك ليس بظاهر فإنه للحاكم، الحجر، سواء كان هو محجورا عليه بدونه أم لا كالصبي.
ودليله أيضا غير ظاهر، إذ كون الارتداد اجتهاديا لا دخل له في المطلوب، فإن الكلام في أنه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرده أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟ ثم اختيار مذهب القواعد والدروس من غير رد (1) ودليل عدمه، غير جيد، فكأنه ترك للظهور كما أشرنا إليه فمختاره جيد إن ثبت استقلال علية الارتداد للحجر، وهو أول المسألة فإن المنازع لا يسلم ذلك، وإلا فلا مقتضى للنزاع وهو ظاهر، فكان عليه بيانه.
وإن التحق المرتد بدار الحرب يحفظ الحاكم ماله ويبيع ما يتلف ويليق بحاله البيع مثل الحيوان، فإن تاب ورجع فهو له، وإن مات صار ملكا لوارثه كما إذا كان عندنا.
وإن لم يتب ولم يرجع، فيحتمل أن يكون فيئا له عليه السلام، وأن يكون لوارثه، كالفطري، فتأمل.
واعلم أن دليل حجر المرتد الملي عن ماله غير ظاهر، فإنه مالك حر بالغ رشيد إلا أن يكون اجماعيا أو نصا، ما رأيتهما.
وقيل: يحصل الحجر بنفس الردة، لأنها العلة، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول وهذا أقوى وهو اختيار العلامة في القواعد والشهيد في الدروس.
ذلك ليس بظاهر فإنه للحاكم، الحجر، سواء كان هو محجورا عليه بدونه أم لا كالصبي.
ودليله أيضا غير ظاهر، إذ كون الارتداد اجتهاديا لا دخل له في المطلوب، فإن الكلام في أنه بعد ثبوت الارتداد هل هو محجور عليه بمجرده أو يحتاج إلى حكم الحاكم؟ ثم اختيار مذهب القواعد والدروس من غير رد (1) ودليل عدمه، غير جيد، فكأنه ترك للظهور كما أشرنا إليه فمختاره جيد إن ثبت استقلال علية الارتداد للحجر، وهو أول المسألة فإن المنازع لا يسلم ذلك، وإلا فلا مقتضى للنزاع وهو ظاهر، فكان عليه بيانه.
وإن التحق المرتد بدار الحرب يحفظ الحاكم ماله ويبيع ما يتلف ويليق بحاله البيع مثل الحيوان، فإن تاب ورجع فهو له، وإن مات صار ملكا لوارثه كما إذا كان عندنا.
وإن لم يتب ولم يرجع، فيحتمل أن يكون فيئا له عليه السلام، وأن يكون لوارثه، كالفطري، فتأمل.
واعلم أن دليل حجر المرتد الملي عن ماله غير ظاهر، فإنه مالك حر بالغ رشيد إلا أن يكون اجماعيا أو نصا، ما رأيتهما.