____________________
الفطرة) (1) ويحتمل الاسترقاق إن ولد في دار الحرب، وعدمه إن ولد في دار الاسلام عملا بأصالة الدارين وأغلبية أحكامهما، والأول ذكره في كتاب المرتد من المبسوط والخلاف مصرحا بعدم الفرق بين الدارين، محتجا في الخلاف بعموم الأدلة من الكتاب والسنة على جواز استرقاق ذرية الكفار، والثاني فتوى كتاب قتال أهل الردة من المبسوط، وصرح بعدم الفرق أيضا، وتبعه المحقق إلا في التصريح، والثالث فتوى كتاب قتال أهل الردة من الخلاف محتجا باجماعنا وأخبارنا، ويلوح من كلام ابن الجنيد تفصيل آخر في الكينونة في دار الحرب وعدمها فإنه قال: ومن كان من ولد المرتد حاضرا مع العسكر (معه في العسكر - خ) وقت الحرب استرق (2) (انتهى).
كون المراد بالمرتدة، الزوجة والحامل من المرتد ظاهر لا يحتاج إلى البيان.
وكون المراد المرتد عن ملة، يحتاج إلى البيان، فإن كان بسبب أن الفطري ينفسخ عقده ويحرم عليه زوجته، فالملي أيضا قبل التوبة كذلك.
وكونها تحرم عليه في الأول أبدا، بخلاف الثاني، ليس بمؤثر، فتأمل.
ثم في البناء عليه أيضا خفاء، فإن الظاهر من أنه لا خلاف ولا اشكال في عدم جواز قتل المسلم به أنه ليس بمسلم، كيف يكون مسلما ولا يقتل به مسلم.
وأيضا يبعد كون الحاصل من الكافرين، مع كونه ملحقا بهما وولدا شرعا لهما، يكون مسلما فإنه ليس بحقيقي فإن الفرض قبل البلوغ، لأن بعد البلوغ إن أسلم فلا شك في أنه مسلم، وإن لم يسلم فهو كافر.
والرواية غير معتبرة السند وإن كانت مشهورة ولا ظاهرة المعنى.
وأيضا كونه كافرا بعيد، فإن الكفر الأصلي لا سبب له أصلا، وكذا
كون المراد بالمرتدة، الزوجة والحامل من المرتد ظاهر لا يحتاج إلى البيان.
وكون المراد المرتد عن ملة، يحتاج إلى البيان، فإن كان بسبب أن الفطري ينفسخ عقده ويحرم عليه زوجته، فالملي أيضا قبل التوبة كذلك.
وكونها تحرم عليه في الأول أبدا، بخلاف الثاني، ليس بمؤثر، فتأمل.
ثم في البناء عليه أيضا خفاء، فإن الظاهر من أنه لا خلاف ولا اشكال في عدم جواز قتل المسلم به أنه ليس بمسلم، كيف يكون مسلما ولا يقتل به مسلم.
وأيضا يبعد كون الحاصل من الكافرين، مع كونه ملحقا بهما وولدا شرعا لهما، يكون مسلما فإنه ليس بحقيقي فإن الفرض قبل البلوغ، لأن بعد البلوغ إن أسلم فلا شك في أنه مسلم، وإن لم يسلم فهو كافر.
والرواية غير معتبرة السند وإن كانت مشهورة ولا ظاهرة المعنى.
وأيضا كونه كافرا بعيد، فإن الكفر الأصلي لا سبب له أصلا، وكذا