____________________
والسند ضعيف بجهل عبيد الله وغيره.
وضعيفة عبيد بن بشر الخثعمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: الناس يقولون: إن الإمام فيه مخير أي شئ شاء صنع قال:
ليس أي شئ شاء صنع، ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال، قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل، نفي من الأرض (1).
وضعيفة داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له: إن أصحابنا يقولون: إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب، وإن شاء قتل؟ فقال: لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل، فإذا ما هو قتل وأخذ، قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ، قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع، إن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع (2).
وكلها مشتركة في الضعف من وجوه مع الاختلاف الذي تراه ولم يوافق القائل بالترتيب كما ترى.
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل، فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول
وضعيفة عبيد بن بشر الخثعمي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: الناس يقولون: إن الإمام فيه مخير أي شئ شاء صنع قال:
ليس أي شئ شاء صنع، ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال، قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل، نفي من الأرض (1).
وضعيفة داود الطائي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له: إن أصحابنا يقولون: إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب، وإن شاء قتل؟ فقال: لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل، فإذا ما هو قتل وأخذ، قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ، قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع، إن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع (2).
وكلها مشتركة في الضعف من وجوه مع الاختلاف الذي تراه ولم يوافق القائل بالترتيب كما ترى.
ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل، فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول