____________________
به، فلا قصاص ولا دية له عليه، وإن سرت إلى نفسه، فماتت، وهو معلوم مما تقدم.
فلو ضربه ضربة أخرى وهو مدبر ومنهزم أو كان تاركا لإرادته إياه لعجزه أو لخوفه أو غير ذلك، كانت ذلك حراما ومضمونة، فله عليه القصاص مع الامكان، وإلا الدية، فإن سرت الضربتان معا حتى ماتت اقتص له من الضارب الدافع بعد رد نصف ديته، لأنه قتل بأمرين (أحدهما) جائز غير مضمون، (والآخر) حرام ومضمون فيكون النصفين، فلا يمكن التنصيف إلا برد الدية، وأمثاله كثيرة.
مثل أن قتل رجل امرأة، فإنه يقتل بها بعد رد نصف الدية، ومثل أن اقتص من الظالم بقطع يده ثم قطع يده الأخرى فسرتا.
فإن سرت الأولى فقط وماتت بها ثبت له قصاص الثانية خاصة إن كان مما يقتص، وإلا فديته خاصة.
وإن سرت الثانية فقط ثبت له قصاص النفس من غير رد شئ أصلا، لأن المهلك هو الضربة المضمونة المحرمة، وهو ظاهر.
قوله: " ولو قطع يده مقبلا ثم الخ " أي لو قطع الدافع يد السارق مقبلا على الوجه الجائز الغير المضمون ثم قطع رجله مدبرا على الوجه الغير الجائز المضمون ثم قطع يده الأخرى أيضا مثل الأولى مقبلا وسرى الجميع حتى مات أو قطع يديه مقبلا دفعة، أو بالترتيب ثم رجله مدبرا وسرى الجميع أيضا حتى مات، فعليه في المسألتين نصف النفس فيقتل به قصاصا بعد رد نصف ديته، أو يؤخذ نصف الدية منه إن توافقا على الدية على رأي المصنف، لأنه أتلفه بجائز غير مضمون وبغير جائز مضمون فانتصفت الجناية.
ويحتمل أن يكون عليه ثلث النفس فيرد إليه ولي الدم ثلثي الدية فيقتله أو يرد إليه ثلث الدية مع التراضي، لأنه قتل بثلاث جراحات، ثنتان غير مضمونتين،
فلو ضربه ضربة أخرى وهو مدبر ومنهزم أو كان تاركا لإرادته إياه لعجزه أو لخوفه أو غير ذلك، كانت ذلك حراما ومضمونة، فله عليه القصاص مع الامكان، وإلا الدية، فإن سرت الضربتان معا حتى ماتت اقتص له من الضارب الدافع بعد رد نصف ديته، لأنه قتل بأمرين (أحدهما) جائز غير مضمون، (والآخر) حرام ومضمون فيكون النصفين، فلا يمكن التنصيف إلا برد الدية، وأمثاله كثيرة.
مثل أن قتل رجل امرأة، فإنه يقتل بها بعد رد نصف الدية، ومثل أن اقتص من الظالم بقطع يده ثم قطع يده الأخرى فسرتا.
فإن سرت الأولى فقط وماتت بها ثبت له قصاص الثانية خاصة إن كان مما يقتص، وإلا فديته خاصة.
وإن سرت الثانية فقط ثبت له قصاص النفس من غير رد شئ أصلا، لأن المهلك هو الضربة المضمونة المحرمة، وهو ظاهر.
قوله: " ولو قطع يده مقبلا ثم الخ " أي لو قطع الدافع يد السارق مقبلا على الوجه الجائز الغير المضمون ثم قطع رجله مدبرا على الوجه الغير الجائز المضمون ثم قطع يده الأخرى أيضا مثل الأولى مقبلا وسرى الجميع حتى مات أو قطع يديه مقبلا دفعة، أو بالترتيب ثم رجله مدبرا وسرى الجميع أيضا حتى مات، فعليه في المسألتين نصف النفس فيقتل به قصاصا بعد رد نصف ديته، أو يؤخذ نصف الدية منه إن توافقا على الدية على رأي المصنف، لأنه أتلفه بجائز غير مضمون وبغير جائز مضمون فانتصفت الجناية.
ويحتمل أن يكون عليه ثلث النفس فيرد إليه ولي الدم ثلثي الدية فيقتله أو يرد إليه ثلث الدية مع التراضي، لأنه قتل بثلاث جراحات، ثنتان غير مضمونتين،