____________________
أخاف ولكن لا لقصد أخذ المال، بل لمجرد المزاح والامتحان ونحو ذلك كما يفهم من شرح الشرائع.
وبعد تحقق ذلك لا فرق بين الواحد والمتعدد، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والضعيف والقوي، وبين أن يكون في البر أو البحر، ليلا أو نهارا.
فلا اعتبار بخلاف من خصص الحكم بالمذكر لوجود لفظ المذكر في الآية، فإن أحكام النساء داخلة في أحكام الرجال غالبا بطريق التغليب المتعارف.
ولا بخلاف من خصصه بالبر.
ولا اشتراط كونه من أهل الريبة والفتنة وإن كان في رواية ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الفتنة (الريبة - ئل) (1).
يشعر (2) بكونه في الليل ومن أهل الفتنة.
وفي الطريق سهل بن زياد (3).
على أنه يمكن حملها على من ليس قصده، الضرب والفتنة، وأخذ المال لكونه صالحا بل أمر آخر.
ولا كونه قويا لا ضعيفا.
وتردد في الشرائع في ثبوت الحكم في المجرد الضعيف عن الإخافة ورجح الثبوت بمجرد قصده للإخافة، وقواه شارحه أيضا، مع أنه سلم إن المكتفي بمجرد قصده للإخافة محارب مجازا.
وبعد تحقق ذلك لا فرق بين الواحد والمتعدد، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والضعيف والقوي، وبين أن يكون في البر أو البحر، ليلا أو نهارا.
فلا اعتبار بخلاف من خصص الحكم بالمذكر لوجود لفظ المذكر في الآية، فإن أحكام النساء داخلة في أحكام الرجال غالبا بطريق التغليب المتعارف.
ولا بخلاف من خصصه بالبر.
ولا اشتراط كونه من أهل الريبة والفتنة وإن كان في رواية ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الفتنة (الريبة - ئل) (1).
يشعر (2) بكونه في الليل ومن أهل الفتنة.
وفي الطريق سهل بن زياد (3).
على أنه يمكن حملها على من ليس قصده، الضرب والفتنة، وأخذ المال لكونه صالحا بل أمر آخر.
ولا كونه قويا لا ضعيفا.
وتردد في الشرائع في ثبوت الحكم في المجرد الضعيف عن الإخافة ورجح الثبوت بمجرد قصده للإخافة، وقواه شارحه أيضا، مع أنه سلم إن المكتفي بمجرد قصده للإخافة محارب مجازا.