____________________
وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض (1) وتدل عليه الأخبار أيضا، مثل رواية أبي صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنها نزلت في بني ضبة، فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله، القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف (2).
وحسنة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين الآية، فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: (ينفى - خ) من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (3).
وفي حسنة حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال: لا يبايع ولا يؤوى (ولا يطعم - خ) ولا يتصدق عليه (4).
وصحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية (5).
أول الخبر دليل التخيير مطلقا، ولكن قوله: (قال) لا يدل على الترتيب في
وحسنة جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين الآية، فقلت: أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل؟ قال: ذلك إلى الإمام، إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، وإن شاء قتل، قلت: النفي إلى أين؟ قال: (ينفى - خ) من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (3).
وفي حسنة حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال: لا يبايع ولا يؤوى (ولا يطعم - خ) ولا يتصدق عليه (4).
وصحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء، قلت: فمفوض ذلك إليه؟ قال: لا، ولكن نحو الجناية (5).
أول الخبر دليل التخيير مطلقا، ولكن قوله: (قال) لا يدل على الترتيب في