____________________
ما رأيت ذلك في الاستبصار، بل الذي رأيته فيه أنه نقل الأخبار الدالة على القطع، ثم نقل خبر الفضيل، كأنه ابن يسار، فالخبر صحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع (1).
وخبر ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع (2).
ثم قال: هذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على أنه إنما قطع النباش إذا كان له عادة فأما إذا لم يكن عادته، نظر، فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه، فإن لم (يكن - خ) يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير، وعلى هذا يحمل الأخبار التي قدمناها أولا، وأيده برواية علي بن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يأخذ وقد نبش مرارا فاقطعه (3).
ثم حمل الأخبار الدالة على قتل النباش بأن يلقى تحت أرجل الناس فيوطؤوه حتى يموت على تكرر الفعل منهم ثلاث مرات كفاعل الكبائر.
وكلام الاستبصار أنه يقطع بالأخذ ولو مرة واحدة، ولا يقطع بالنبش أول مرة، بل إذا كان له عادة ويعزر بأول مرة بدون العادة، فتأمل.
وما نقل من المحقق لما روي عنهم عليهم السلام أيضا فما رأيته (بعينه - خ) في الأصول.
ويحتمل أن يكون في موضع آخر، أو يكون النقل بالمعنى، وقد فهم ذلك من مجموع الأخبار، وهو أعلم.
وخبر ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في النباش إذا أخذ أول مرة عزر، فإن عاد قطع (2).
ثم قال: هذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على أنه إنما قطع النباش إذا كان له عادة فأما إذا لم يكن عادته، نظر، فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه، فإن لم (يكن - خ) يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير، وعلى هذا يحمل الأخبار التي قدمناها أولا، وأيده برواية علي بن سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعا إلا أن يأخذ وقد نبش مرارا فاقطعه (3).
ثم حمل الأخبار الدالة على قتل النباش بأن يلقى تحت أرجل الناس فيوطؤوه حتى يموت على تكرر الفعل منهم ثلاث مرات كفاعل الكبائر.
وكلام الاستبصار أنه يقطع بالأخذ ولو مرة واحدة، ولا يقطع بالنبش أول مرة، بل إذا كان له عادة ويعزر بأول مرة بدون العادة، فتأمل.
وما نقل من المحقق لما روي عنهم عليهم السلام أيضا فما رأيته (بعينه - خ) في الأصول.
ويحتمل أن يكون في موضع آخر، أو يكون النقل بالمعنى، وقد فهم ذلك من مجموع الأخبار، وهو أعلم.