____________________
ولم لم يكن ذلك حرزا وحفظا له يلزم ضمانه دائما على من كان عنده بالأمانة مثل الودعي والمستعير وغيرهما، على أنا ما فهمنا لزوم حرز في كل شئ.
قوله: " ويقطع سارق الصغير الخ " لو سرق شخص مملوكا صغيرا بشرائطه مثل النصاب وكونه في حرز، مثل البيت وعند أبيه وأمه وحافظه، قطع يده حدا لأنه مال كسائر الأموال ولعل الحرز هنا كونه في البيت واطلاع المولى أو وكيله عليه.
وأما إذا كان حرا فلا يقطع حدا لأنه ليس بمال فليس سرقته سرقة عرفية وشرعية، بل قطع لدفع الفساد، لأن الفساد والفتنة أشد من القتل (1)، وإذا كان القتل موجبا للقتل، فلا يبعد كون الفساد موجبا للقتل.
ولرواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده (2).
ورواية سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق حرة فباعها؟ قال: فقال: فيها أربعة حدود، أما أولها فسارق يقطع يده الخ (3).
ورواية أخرى، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع أمهاته؟ قال: على الرجل أن يقطع يده الخ (4).
قوله: " ويقطع سارق الصغير الخ " لو سرق شخص مملوكا صغيرا بشرائطه مثل النصاب وكونه في حرز، مثل البيت وعند أبيه وأمه وحافظه، قطع يده حدا لأنه مال كسائر الأموال ولعل الحرز هنا كونه في البيت واطلاع المولى أو وكيله عليه.
وأما إذا كان حرا فلا يقطع حدا لأنه ليس بمال فليس سرقته سرقة عرفية وشرعية، بل قطع لدفع الفساد، لأن الفساد والفتنة أشد من القتل (1)، وإذا كان القتل موجبا للقتل، فلا يبعد كون الفساد موجبا للقتل.
ولرواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده (2).
ورواية سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق حرة فباعها؟ قال: فقال: فيها أربعة حدود، أما أولها فسارق يقطع يده الخ (3).
ورواية أخرى، عن سنان بن طريف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع أمهاته؟ قال: على الرجل أن يقطع يده الخ (4).