____________________
ثلث دينار (1).
وهي ضعيفة بعثمان بن عيسى (2)، وسماعة والاضمار، والمخالفة للمشهور، وحملها الشيخ على احتمال أن يكون حكاية حال قطع أمير المؤمنين عليه السلام وأيده برواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة، قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟
فسكت (3).
ولا يخفى بعد هذا الحمل وعدم التأييد، ولا يحتاج إلى هذا لما فيها من الضعف كما ترى، والمخالفة للمشهور والصحيحة، وعدم القائل.
نعم ربما يشكل بما يدل على اعتبار الخمس، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار (4).
ومثلها صحيحة أبان، عن زرارة لعله أبان بن عثمان، فلا يضر الاشتراك ولا القول بأنه فطحي.
وما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك (5).
قال الشيخ: فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية، لأنها موافقة لمذهب بعض العامة، ويحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الإمام
وهي ضعيفة بعثمان بن عيسى (2)، وسماعة والاضمار، والمخالفة للمشهور، وحملها الشيخ على احتمال أن يكون حكاية حال قطع أمير المؤمنين عليه السلام وأيده برواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة، قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا أدنى حد السارق؟
فسكت (3).
ولا يخفى بعد هذا الحمل وعدم التأييد، ولا يحتاج إلى هذا لما فيها من الضعف كما ترى، والمخالفة للمشهور والصحيحة، وعدم القائل.
نعم ربما يشكل بما يدل على اعتبار الخمس، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار (4).
ومثلها صحيحة أبان، عن زرارة لعله أبان بن عثمان، فلا يضر الاشتراك ولا القول بأنه فطحي.
وما في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك (5).
قال الشيخ: فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية، لأنها موافقة لمذهب بعض العامة، ويحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الإمام