____________________
وتدل على أن الحبس مثل الغيبة.
والظاهر أن لا حد للغيبة، بل العرف (1)، والتمكن من الوصول إليه بسهولة كلما أراد.
ويحتمل الوصول إليه غدوة وعشية.
وفي بعض الروايات ما يدل على أن كون البعد مقدار مسافة القصر، مسقط للرجم.
مثل رواية محمد بن الحسين رفعه، قال: الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال: إذا قصر فأفطر (2).
والقصور في اللفظ والسند والدلالة، ظاهر.
ورواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن (3).
وفي سنده عبد الرحمان بن حماد (4)، وهو مجهول.
ويمكن تأويلها أيضا، ودلالتها أيضا قاصرة.
وفيها أيضا دلالة على نفي حصول الاحصان بالمتعة.
وبالجملة، الرجم حد غليظ مخالف لظاهر نص الكتاب، فإن المتبادر من
والظاهر أن لا حد للغيبة، بل العرف (1)، والتمكن من الوصول إليه بسهولة كلما أراد.
ويحتمل الوصول إليه غدوة وعشية.
وفي بعض الروايات ما يدل على أن كون البعد مقدار مسافة القصر، مسقط للرجم.
مثل رواية محمد بن الحسين رفعه، قال: الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا؟ قال: إذا قصر فأفطر (2).
والقصور في اللفظ والسند والدلالة، ظاهر.
ورواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن (3).
وفي سنده عبد الرحمان بن حماد (4)، وهو مجهول.
ويمكن تأويلها أيضا، ودلالتها أيضا قاصرة.
وفيها أيضا دلالة على نفي حصول الاحصان بالمتعة.
وبالجملة، الرجم حد غليظ مخالف لظاهر نص الكتاب، فإن المتبادر من