____________________
وفي الوطئ في الحيض (1)، وغير ذلك.
وقالوا أيضا: تعيينه إلى الإمام (2)، وفي بعض الأخبار دون أربع أسواط (3).
ودليل ثبوته بالاقرار، العقل، والنقل، مثل بعض الآيات والأخبار التي مضت في بحث الاقرار، مثل اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4).
وأما اعتبار العدد فلاعتباره في الشهادة بنص الكتاب، واعتبار الشهادات الأربع في اللعان.
ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من حكاية المرأة التي جاءت، وقالت: زنيت يا أمير المؤمنين فطهرني وردها صلوات الله عليه حتى ذهبت وجاءت أربع مرات، ولما كانت تروح في كل مرة كأن يقول عليه السلام: اللهم أنها شهادة، وهذه اثنتان، وهذه ثلاث شهادات، وفي الأخيرة قال: اللهم أنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات، ثم رجمها (5).
والخبر طويل وأشرنا إلى مضمون بعضه الذي يحتاج إليه هنا.
وحكاية أخرى مثلها نقل عنه صلوات الله عليه مع امرأة أخرى حامل مثل الأولى (6) كأنها منقولة بطريق صحيح (7).
وقالوا أيضا: تعيينه إلى الإمام (2)، وفي بعض الأخبار دون أربع أسواط (3).
ودليل ثبوته بالاقرار، العقل، والنقل، مثل بعض الآيات والأخبار التي مضت في بحث الاقرار، مثل اقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4).
وأما اعتبار العدد فلاعتباره في الشهادة بنص الكتاب، واعتبار الشهادات الأربع في اللعان.
ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من حكاية المرأة التي جاءت، وقالت: زنيت يا أمير المؤمنين فطهرني وردها صلوات الله عليه حتى ذهبت وجاءت أربع مرات، ولما كانت تروح في كل مرة كأن يقول عليه السلام: اللهم أنها شهادة، وهذه اثنتان، وهذه ثلاث شهادات، وفي الأخيرة قال: اللهم أنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات، ثم رجمها (5).
والخبر طويل وأشرنا إلى مضمون بعضه الذي يحتاج إليه هنا.
وحكاية أخرى مثلها نقل عنه صلوات الله عليه مع امرأة أخرى حامل مثل الأولى (6) كأنها منقولة بطريق صحيح (7).