____________________
قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (1) وجوب الجلد لكل زان واخراج المحصن وايجاب حد أغلظ، يحتاج إلى دليل قوي مع أن الحد يسقط بأدنى شبهة، فكذا هذا الحد الخاص مع ثبوت أصله، ففي كل موضع وجد فيه نص صريح وصحيح بوجوب الرجم وحصول الاحصان الذي هو شرط قيل به، وإلا فلا.
وينبغي عدم الخروج عن هذه القاعدة، ففي ثبوته في المتعة، غير معلوم.
وكذا ملك اليمين، ولهذا ذهب جماعة إلى عدم حصول ذلك في ملك اليمين مع الأخبار المتقدمة لقصور في سندها أو عدم صراحتها واطلاقها أو عمومها وإمكان تأويلها لوجود أصح منها في عدم الحصول.
مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة، فإن عليه الرجم وقال: وكما لا تحصن (يحصنه - خ ل) الأمة، والنصرانية، واليهودية إذا زنا بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (2).
وقد مر في صحيحته أيضا: (ولا بالأمة) فتذكر.
وصحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر، المملوكة، ولا المملوك الحرة (3).
وهما صحيحتان، وصريحتان في عدم الاحصان بملك اليمين.
وتأويل الشيخ - بأن المراد بالاحصان، الاحصان الذي يجب معه الرجم
وينبغي عدم الخروج عن هذه القاعدة، ففي ثبوته في المتعة، غير معلوم.
وكذا ملك اليمين، ولهذا ذهب جماعة إلى عدم حصول ذلك في ملك اليمين مع الأخبار المتقدمة لقصور في سندها أو عدم صراحتها واطلاقها أو عمومها وإمكان تأويلها لوجود أصح منها في عدم الحصول.
مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة، فإن عليه الرجم وقال: وكما لا تحصن (يحصنه - خ ل) الأمة، والنصرانية، واليهودية إذا زنا بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (2).
وقد مر في صحيحته أيضا: (ولا بالأمة) فتذكر.
وصحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر، المملوكة، ولا المملوك الحرة (3).
وهما صحيحتان، وصريحتان في عدم الاحصان بملك اليمين.
وتأويل الشيخ - بأن المراد بالاحصان، الاحصان الذي يجب معه الرجم