____________________
وأيضا قد يكون مملوكا فحده خمسون.
وأيضا من وطئ البهائم، خمس وعشرون.
إلا أن يقال: المراد بالحد هنا التعزير، وقد يطلق الحد على التعزير وبالعكس كما سيجئ.
وقد يقال الزيادة داخلة في التعزير، وقد بينا أنه برأي الحاكم وليس جزء للحد المقرر.
وحد القواد نادر ومعلوم عدمه هنا وكذلك المملوكية ووطئ البهائم.
نعم الحد قد يكون قتلا، وإن التعزير موقوف على رأي الحاكم وما يعرف، وبالجملة يرد على الفتوى - بحسب القوانين - أمور كثيرة.
ولكن الرواية حسنة (لإبراهيم) (1) وقد أفتى بها الجماعة، فطرحها مشكل، ومع العمل بها، يندفع كل ما يرد عليه، لكونها منصوص بها.
نعم قد يقال: لا عموم له فقد يكون مخصوصا بواقعة.
والحاصل، العفو، والترك غير بعيد، فإن الحد يسقط بأدنى شبهة واحتمال، ولهذا حال الاقرار بأنه زنا قيل له: هل قبلته أو ضاجعته (2) ونحو ذلك.
ويحتمل جواز العمل أيضا، ولكن لا يجب، وسقوط الاعتراضات للنص.
وأما ما ورد (3) أن الزنا يحتاج إلى أربعة اقرارات، والسرقة إلى مرتين فكيف يحد المائة؟ فدفعه ظاهر يعني (بغير ما ذكرناه - خ) ما ذكرناه فإنه قد يكون اقرار بعد مرات من قبل فيؤخر الحد، فإن قوله هذا ليس اقرارا، بل هو خبر عنه، فتأمل.
وأيضا من وطئ البهائم، خمس وعشرون.
إلا أن يقال: المراد بالحد هنا التعزير، وقد يطلق الحد على التعزير وبالعكس كما سيجئ.
وقد يقال الزيادة داخلة في التعزير، وقد بينا أنه برأي الحاكم وليس جزء للحد المقرر.
وحد القواد نادر ومعلوم عدمه هنا وكذلك المملوكية ووطئ البهائم.
نعم الحد قد يكون قتلا، وإن التعزير موقوف على رأي الحاكم وما يعرف، وبالجملة يرد على الفتوى - بحسب القوانين - أمور كثيرة.
ولكن الرواية حسنة (لإبراهيم) (1) وقد أفتى بها الجماعة، فطرحها مشكل، ومع العمل بها، يندفع كل ما يرد عليه، لكونها منصوص بها.
نعم قد يقال: لا عموم له فقد يكون مخصوصا بواقعة.
والحاصل، العفو، والترك غير بعيد، فإن الحد يسقط بأدنى شبهة واحتمال، ولهذا حال الاقرار بأنه زنا قيل له: هل قبلته أو ضاجعته (2) ونحو ذلك.
ويحتمل جواز العمل أيضا، ولكن لا يجب، وسقوط الاعتراضات للنص.
وأما ما ورد (3) أن الزنا يحتاج إلى أربعة اقرارات، والسرقة إلى مرتين فكيف يحد المائة؟ فدفعه ظاهر يعني (بغير ما ذكرناه - خ) ما ذكرناه فإنه قد يكون اقرار بعد مرات من قبل فيؤخر الحد، فإن قوله هذا ليس اقرارا، بل هو خبر عنه، فتأمل.