ولو ادعاها أحدهما سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى الشبهة.
____________________
يحتاج إلى السؤال، والتحقيق، والبينة، واليمين لما مر.
ولصحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام أتى بامرأة مع رجل (قد خ) فجربها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين (1) صلوات الله عليه.
وكأن اشتراط العقل داخل في اشتراط العلم، ولذا ما ذكره ودليله خبر رفع عن أمتي الخ (2) وهو ظاهر.
وكذا يسقط الحد إذا ادعيا الزوجية بمعنى أنه لا يجوز للشارع أن يحده لأنه قد أبدا شبهة دارئة للحد وإن لم تكن دارئة في نفس الأمر لذلك، بل إنما قالاه لاسقاط الحد في الظاهر وفي نفس الأمر لا يسقط، بل يجب عليه وتعلق به فالفرق بين ما تقدم وبين هذه، أنه هناك لا حد في نفس الأمر، ولا في ظاهر الشرع، بخلاف الثاني، فإنه يثبت الحد في نفس الأمر، ولكن ساقط بحسب الظاهر بناء على دعواهم الكاذبة، وهو ظاهر.
ولو ادعى الزوجية أحدهما دون الآخر، يسقط الحد عنه، لا عن صاحبه الذي لا يدعي الزوجية.
وجهه ظاهر وهو إبداء الشبهة الدارئة وعدمها.
وكذا يسقط الحد عن مدعي شبهة أخرى غيرها، فإن ادعيا يسقط عنهما
ولصحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام أتى بامرأة مع رجل (قد خ) فجربها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين فدرأ عنها الحد ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا: لا تصدق وقد والله فعله أمير المؤمنين (1) صلوات الله عليه.
وكأن اشتراط العقل داخل في اشتراط العلم، ولذا ما ذكره ودليله خبر رفع عن أمتي الخ (2) وهو ظاهر.
وكذا يسقط الحد إذا ادعيا الزوجية بمعنى أنه لا يجوز للشارع أن يحده لأنه قد أبدا شبهة دارئة للحد وإن لم تكن دارئة في نفس الأمر لذلك، بل إنما قالاه لاسقاط الحد في الظاهر وفي نفس الأمر لا يسقط، بل يجب عليه وتعلق به فالفرق بين ما تقدم وبين هذه، أنه هناك لا حد في نفس الأمر، ولا في ظاهر الشرع، بخلاف الثاني، فإنه يثبت الحد في نفس الأمر، ولكن ساقط بحسب الظاهر بناء على دعواهم الكاذبة، وهو ظاهر.
ولو ادعى الزوجية أحدهما دون الآخر، يسقط الحد عنه، لا عن صاحبه الذي لا يدعي الزوجية.
وجهه ظاهر وهو إبداء الشبهة الدارئة وعدمها.
وكذا يسقط الحد عن مدعي شبهة أخرى غيرها، فإن ادعيا يسقط عنهما