____________________
بالنسبة إلى المنسوب إليه، وعدمه بالنسبة إلى نفسه.
فيحتمل أن يكون المراد: إذا كانت النسبة إلى الغير بحيث لا يحتمل إلا كونه زنا بالنسبة إليه بأن قال: زنيت بفلانة ولم تكن مكرهة، ولا مشتبها عليها، أو زنت بي فلانة أو يا زانية زنيت بك ونحو ذلك بحيث يعلم المراد كونه زنا بالنسبة إلى الغير أيضا.
ولكن لما لم يكن موجبا بالنسبة إلى نفسه لتوقفه على أربع مرات، هل ذلك موجب للتوقف على أربع مرات أيضا - لتوهم عدم معقولية الانفكاك ظاهرا - أم لا؟
هذا ظاهر العبارة وحينئذ، الظاهر ثبوت القذف بالمرة الواحدة، لما مر.
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات الله عليه، في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك؟ قال: عليه حد (واحد - ئل) لقذفه إياها وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام (1).
فيها إشارة إلى اشتراط سماع الإمام اقراره بالزنا، فتأمل.
وعلى كلا التقديرين، الاشكال ضعيف، فإنه على التقدير الأول ينبغي عدمه، بل الجزم بعدم ثبوت الزنا والقذف به، لما مر.
نعم يمكن التعزير بناء على ما تقرر عندهم من كون كل محرم موجبا لذلك، ولأنه نسب الزنا إليه وما يتأذى به، ولا شك في ذلك، فإن كل انسان يتأذى به عادة وعرفا، وكل ما هو كذلك فهو موجب للتعزير، لما تقرر عندهم، وإن لم نعلم نحن دليله سوى كلامهم.
وعلى التقدير الثاني، فلا ينبغي الاشكال أيضا في ثبوت الحد، لما مر، فتأمل.
فيحتمل أن يكون المراد: إذا كانت النسبة إلى الغير بحيث لا يحتمل إلا كونه زنا بالنسبة إليه بأن قال: زنيت بفلانة ولم تكن مكرهة، ولا مشتبها عليها، أو زنت بي فلانة أو يا زانية زنيت بك ونحو ذلك بحيث يعلم المراد كونه زنا بالنسبة إلى الغير أيضا.
ولكن لما لم يكن موجبا بالنسبة إلى نفسه لتوقفه على أربع مرات، هل ذلك موجب للتوقف على أربع مرات أيضا - لتوهم عدم معقولية الانفكاك ظاهرا - أم لا؟
هذا ظاهر العبارة وحينئذ، الظاهر ثبوت القذف بالمرة الواحدة، لما مر.
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر صلوات الله عليه، في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك؟ قال: عليه حد (واحد - ئل) لقذفه إياها وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام (1).
فيها إشارة إلى اشتراط سماع الإمام اقراره بالزنا، فتأمل.
وعلى كلا التقديرين، الاشكال ضعيف، فإنه على التقدير الأول ينبغي عدمه، بل الجزم بعدم ثبوت الزنا والقذف به، لما مر.
نعم يمكن التعزير بناء على ما تقرر عندهم من كون كل محرم موجبا لذلك، ولأنه نسب الزنا إليه وما يتأذى به، ولا شك في ذلك، فإن كل انسان يتأذى به عادة وعرفا، وكل ما هو كذلك فهو موجب للتعزير، لما تقرر عندهم، وإن لم نعلم نحن دليله سوى كلامهم.
وعلى التقدير الثاني، فلا ينبغي الاشكال أيضا في ثبوت الحد، لما مر، فتأمل.