____________________
رجلين افترى كل واحد منهما (على - ئل) صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران (1).
ومثلها صحيحة أبي ولاد الحناط (2) وقد تقدمت.
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - ئل)، عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير (3).
ورواية إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة، وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟
قال: لا ولكن يعزر (4).
ورواية جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قال للرجل:
أنت خبيث (خنث - خ ل ئل) أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة (5).
ومضمرة سماعة، قال: سألته عن شهود الزور (زور - ئل) فقال: يجلدون حدا، ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس الخ (6).
هذا في غير المواجه.
ورواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: قلت: فعليه
ومثلها صحيحة أبي ولاد الحناط (2) وقد تقدمت.
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام - ئل)، عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير (3).
ورواية إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة، وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟
قال: لا ولكن يعزر (4).
ورواية جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قال للرجل:
أنت خبيث (خنث - خ ل ئل) أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة (5).
ومضمرة سماعة، قال: سألته عن شهود الزور (زور - ئل) فقال: يجلدون حدا، ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس الخ (6).
هذا في غير المواجه.
ورواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: قلت: فعليه