____________________
اعتبار الانقطاع أخيرا.
ثم اختلفوا بعد ذلك، فذهب الشيخ في الخلاف (1) - بعد أن اعتبر الانقطاع أخيرا - إلى القرعة، واحتج عليها بإجماع الفرقة وأخبارهم. وعنى بالأخبار ما ورد (2) عنهم عليهم السلام أنها لكل أمر مشتبه، وهذا منه.
وذهب في المبسوط (3) والنهاية (4) والايجاز (5) - وتبعه أكثر (6) المتأخرين - إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، لرواية هشام بن سالم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء) (7).
والمراد به نصف الأمرين، لامتناع أن يريد مجموعهما، ولتساوي الأمرين، فيعمل بالمتفق منه، ويقسم المختلف فيه - وهو المشتبه - نصفين، كما وقع شرعا عند اختلاف الدعويين وتكافئهما، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فتعين الاقتسام.
ثم اختلفوا بعد ذلك، فذهب الشيخ في الخلاف (1) - بعد أن اعتبر الانقطاع أخيرا - إلى القرعة، واحتج عليها بإجماع الفرقة وأخبارهم. وعنى بالأخبار ما ورد (2) عنهم عليهم السلام أنها لكل أمر مشتبه، وهذا منه.
وذهب في المبسوط (3) والنهاية (4) والايجاز (5) - وتبعه أكثر (6) المتأخرين - إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، لرواية هشام بن سالم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: (قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء) (7).
والمراد به نصف الأمرين، لامتناع أن يريد مجموعهما، ولتساوي الأمرين، فيعمل بالمتفق منه، ويقسم المختلف فيه - وهو المشتبه - نصفين، كما وقع شرعا عند اختلاف الدعويين وتكافئهما، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فتعين الاقتسام.