____________________
وذهب المرتضى (1) والمفيد (2) في كتاب الاعلام وابن إدريس (3) - مدعين الاجماع - إلى الرجوع إلى عد الأضلاع، فإن اختلف عدد الجانبين فذكر، وإن تساويا عددا فأنثى.
والأصل في اعتبار الأضلاع ما رواه علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن جده، عن شريح قال: (تقدمت إليه امرأة فقالت: إني جئتك مخاصمة.
فقال لها: وأين خصمك؟
فقالت: أنت خصمي.
فأخلى لها المجلس، وقال لها: تكلمي.
فقالت: إني امرأة لي إحليل ولي فرج.
فقال: قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذا قضية، وورث من حيث جاء البول.
فقالت: إنه يجئ منهما جميعا.
فقال لها: من أين سبق البول؟
قالت: ليس منهما من يسبق، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد.
فقال لها: أما إنك لتخبرين بعجب.
والأصل في اعتبار الأضلاع ما رواه علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن جده، عن شريح قال: (تقدمت إليه امرأة فقالت: إني جئتك مخاصمة.
فقال لها: وأين خصمك؟
فقالت: أنت خصمي.
فأخلى لها المجلس، وقال لها: تكلمي.
فقالت: إني امرأة لي إحليل ولي فرج.
فقال: قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذا قضية، وورث من حيث جاء البول.
فقالت: إنه يجئ منهما جميعا.
فقال لها: من أين سبق البول؟
قالت: ليس منهما من يسبق، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد.
فقال لها: أما إنك لتخبرين بعجب.