____________________
والأنثى) (1) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حصر الحيوان في الذكر والأنثى.
فيورث الخنثى على الأصلي منهما، ويكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في الخلقة كالإصبع.
فإن اشتبه الأصلي منهما قيل (2): إنه لا يسمى خنثى إلا حينئذ. وعليه فإطلاق الخنثى على المشكل والواضح بطريق المجاز لا الحقيقة. ومن علامات الأصلي البول، فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصلي. وهذا موضع وفاق.
فإن توافقا - بأن بال منهما معا - اعتبر أسبقهما، وهو الذي يخرج منه البول قبل الآخر. وهذا أيضا متفق عليه بين الأصحاب، وهو مروي عندهم (3).
واختلفوا من هنا، فالأكثر على اعتبار الانقطاع أيضا، فأيهما انقطع منه البول أخيرا فهو الأصلي. وشذ قول ابن البراج (4) هنا، حيث جعل الأصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء، ونسب إلى الوهم.
وذهب جماعة - منهم الصدوق (5) وابن الجنيد (6) والمرتضى (7) - إلى عدم
فيورث الخنثى على الأصلي منهما، ويكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في الخلقة كالإصبع.
فإن اشتبه الأصلي منهما قيل (2): إنه لا يسمى خنثى إلا حينئذ. وعليه فإطلاق الخنثى على المشكل والواضح بطريق المجاز لا الحقيقة. ومن علامات الأصلي البول، فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصلي. وهذا موضع وفاق.
فإن توافقا - بأن بال منهما معا - اعتبر أسبقهما، وهو الذي يخرج منه البول قبل الآخر. وهذا أيضا متفق عليه بين الأصحاب، وهو مروي عندهم (3).
واختلفوا من هنا، فالأكثر على اعتبار الانقطاع أيضا، فأيهما انقطع منه البول أخيرا فهو الأصلي. وشذ قول ابن البراج (4) هنا، حيث جعل الأصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء، ونسب إلى الوهم.
وذهب جماعة - منهم الصدوق (5) وابن الجنيد (6) والمرتضى (7) - إلى عدم