ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي بل لا بد من النطق وكون الشرط سايغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة وفي اللزوم التقييد بقوله لله على فلو قال علي كذا ولم يقل لله استحب الوفاء به ولا ينعقد بالطلاق ولا العتق ولا ينعقد نذر المعصية ولا يجب به كفارة كمن نذر أن يذبح ولده أو غيره من المحرم ذبحه أو ينهب مالا معصوما أو أن يشرب خمرا أو يفعل محرما أو يترك واجبا بل إنما ينعقد في طاعة إما واجب أو مندوب أو مباح يترجح فعله في الدين أو الدنيا أو يتساوى فعله وتركه ولو كان فعله مرجوحا لم ينعقد النذر وكذا لا ينعقد على فعل المكروه.
____________________
بشرط فكذا شرعا وإلا لزم النقل والأصل عدمه (قلنا) لا حجة فيه مع ورود العموم.
قال قدس الله سره: وفي نذر المملوك (إلى قوله) في اليمين.
أقول: وجه القرب عموم الآية والأخبار (ويحتمل) عدمه لأنه تصرف في ملك الغير فلا يصح.
قال قدس الله سره: ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي.
أقول: قال الشيخان ينعقد إذا اعتقد أنه متى كان شئ فلله علي كذا وكذا وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ وجرى ذلك مجرى أن يقول لله علي كذا وكذا واختاره ابن البراج وابن حمزة وقال ابن إدريس لا ينعقد إلا أن يتلفظ به وينطق مع النية أيضا وهو اختيار ابن الجنيد وهو الحق عندي (احتج الشيخ) بقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات (1) وإنما لكل امرئ ما نوى (2) وإنما للحصر والباء للسببية وذلك يدل على حصر السببية في النية فلا يتوقف على غيرها (ولأن) الأصل في العبادات اللفظية الاعتقاد والضمير
قال قدس الله سره: وفي نذر المملوك (إلى قوله) في اليمين.
أقول: وجه القرب عموم الآية والأخبار (ويحتمل) عدمه لأنه تصرف في ملك الغير فلا يصح.
قال قدس الله سره: ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي.
أقول: قال الشيخان ينعقد إذا اعتقد أنه متى كان شئ فلله علي كذا وكذا وجب عليه الوفاء به عند حصول ذلك الشئ وجرى ذلك مجرى أن يقول لله علي كذا وكذا واختاره ابن البراج وابن حمزة وقال ابن إدريس لا ينعقد إلا أن يتلفظ به وينطق مع النية أيضا وهو اختيار ابن الجنيد وهو الحق عندي (احتج الشيخ) بقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات (1) وإنما لكل امرئ ما نوى (2) وإنما للحصر والباء للسببية وذلك يدل على حصر السببية في النية فلا يتوقف على غيرها (ولأن) الأصل في العبادات اللفظية الاعتقاد والضمير