مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٩
ويرث لزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد، والأعلى مع عدمه.
وفي رواية: ترثه أمه ومن يتقرب بها، مثل ابن الملاعنة. وهي مطرحة.
____________________
ولد الزنا لا يرثه الزاني إجماعا. وأما التي ولدته فالمشهور بين الأصحاب أنها لا ترثه أيضا، لانتفاء النسب الشرعي الذي هو سبب التوارث، فليس بولد شرعا، فلا يدخل في العموم (1). ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (قلت: فإنه مات - يشير إلى ولد الزنا - وله مال، من يرثه؟ قال:
الإمام) (2). وقوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) (3).
وغيرهما من الأخبار (4).
وقال ابن الجنيد (5) وأبو الصلاح (6): ترثه أمه، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة

(١) النساء: ١١ - ١٢.
(٢) الفقيه ٤: ٢٣١ ح ٧٣٩، التهذيب ٩: ٣٤٣ ح ١٢٣٤، الاستبصار ٤: ١٨٣ ح ٦٨٦، الوسائل ١٧: ٥٦٧ ب (٨) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٣.
(٣) الكافي ٧: ١٦٣ ح ١، التهذيب ٩: ٣٤٦ ح ١٢٤٢، الاستبصار ٤: ١٨٥ ح 693، الوسائل 17: 566 ب (8) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.
(4) لاحظ الوسائل 17: 566 ب (8) من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 744 - 745.
(6) الكافي في الفقيه: 377.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست