وفي رواية: ترثه أمه ومن يتقرب بها، مثل ابن الملاعنة. وهي مطرحة.
____________________
ولد الزنا لا يرثه الزاني إجماعا. وأما التي ولدته فالمشهور بين الأصحاب أنها لا ترثه أيضا، لانتفاء النسب الشرعي الذي هو سبب التوارث، فليس بولد شرعا، فلا يدخل في العموم (1). ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (قلت: فإنه مات - يشير إلى ولد الزنا - وله مال، من يرثه؟ قال:
الإمام) (2). وقوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) (3).
وغيرهما من الأخبار (4).
وقال ابن الجنيد (5) وأبو الصلاح (6): ترثه أمه، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة
الإمام) (2). وقوله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر) (3).
وغيرهما من الأخبار (4).
وقال ابن الجنيد (5) وأبو الصلاح (6): ترثه أمه، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: (أن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة