____________________
زوج فالميراث لأمه بالتسمية والرد. هذا هو المشهور، ومقتضى الأصول، ومدلول كثير من الروايات، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (أن ميراث ولد الملاعنة لأمه) (1). ورواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله: (من يرث ولد الملاعنة؟ قال: أمه) (2). ورواية (3) زيد الشحام عنه عليه السلام، وغيرها (4).
والرواية التي أشار المصنف - رحمه الله - إلى أن أمه إنما ترث الثلث والباقي للإمام عليه السلام رواها زرارة (5) وأبو عبيدة (6) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في ابن الملاعنة: (ترثه أمه الثلث، والباقي للإمام عليه السلام، لأن جنايته على الإمام). وعمل بمضمونها الصدوق (7) مع حضور الإمام دون غيبته، جمعا بين الأخبار، مع أن هذه أصح سندا من تلك، إلا أن العمل بالأولى أشهر.
والرواية التي أشار المصنف - رحمه الله - إلى أن أمه إنما ترث الثلث والباقي للإمام عليه السلام رواها زرارة (5) وأبو عبيدة (6) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في ابن الملاعنة: (ترثه أمه الثلث، والباقي للإمام عليه السلام، لأن جنايته على الإمام). وعمل بمضمونها الصدوق (7) مع حضور الإمام دون غيبته، جمعا بين الأخبار، مع أن هذه أصح سندا من تلك، إلا أن العمل بالأولى أشهر.